.................................................................................................
______________________________________________________
ـ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ) (١) حيث اعتبروا أن الدخول المقيد في الآية متعلق بالربائب وأمهات النساء ، ولصحيح جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأم والبنت سواء ، إذا لم يدخل بها ، يعني : إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإنه إن شاء تزوج بأمها وإن شاء ابنتها) (٢) ، ومضمرة محمد بن إسحاق بن عمار (قلت له : فرجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها ، تحلّ له أمّها؟ قال : وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها) (٣).
وفيه : أما الآية فلا تدل على مطلوبهم إما من جهة أن القيد من وصف أو استثناء أو شرط إذا تعقب جملا فإنه يعود إلى الأخيرة كما حقق في الأصول إلا مع القرينة الدالة على رجوعه إلى الجميع ، وهي هنا منتفية وإما من جهة أن القيد وهو (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) لا يمكن إرجاعه إلى المعطوف والمعطوف عليه ، لأن (من نسائكم) إذا كانت راجعة إلى قوله (وأمهات نسائكم) لكانت لبيان الجنس وتمييز المدخول بهن من غير المدخول بهن ، والتقدير (وأمهات نسائكم وهن نساؤكم اللاتي دخلتم بهن) فتكون من حينئذ بيانية.
وإذا كان (من نسائكم) راجعة إلى قوله (وربائبكم اللاتي في حجوركم) كانت من لابتداء الغاية كما تقول : بنات رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من خديجة كذا وكذا ، وهي المسماة بالنشوية والابتدائية.
ولو كانت (من نسائكم) راجعة إليهما لكانت بيانية ونشوية ، وهذا ما يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال.
وأما الأخبار فهي محمولة على التقية لمعارضتها ظاهر القرآن والأخبار الأخرى ، على أن خبر جميل بن دراج وحماد بن عثمان مضطرب الإسناد ـ كما في المسالك ـ لأنهما تارة يرويانه عن الصادق عليهالسلام بلا واسطة وأخرى يرويانه عن الحلبي عنه عليهالسلام ، وثالثة يرويه جميل مرسلا عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام ، واضطراب السند يلحق الحديث الصحيح بالضعيف ، هذا فضلا عن احتمال أن يكون التفسير المشتمل عليه ـ وهو قوله (يعني : إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فإنه إن شاء تزوج أمها وإن شاء ابنتها) ـ من غير المعصوم عليهالسلام بل للراوي ، ولذا قال الحر العاملي في وسائله ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣ و ٥.