آبٰاؤُكُمْ) (١) وقوله تعالى : (وَحَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ) (٢) ، والنكاح حقيقة في العقد على الأقوى ، والحليلة حقيقة في المعقود عليها للابن قطعا ، (وأم الموطوءة) (٣) حلالا ، أو حراما (٤) ، (وأم المعقود عليها) (٥) وإن لم يدخل بها(فصاعدا) وهي جدتها من الطرفين وإن علت.
______________________________________________________
(١) النساء آية : ٢٢.
(٢) النساء آية : ٢٣.
(٣) من وطأ امرأة بالعقد أو بالملك حرمت عليه أمها وإن علت لأب أم لأم ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ ـ إلى قوله ـ وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) (١).
(٤) أي من زنا بامرأة حرم عليه أمها وإن علت ، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
(٥) ذهب الأكثر إلى أن أم الزوجة وإن علت تحرم على الزوج بمجرد العقد وإن لم يتحقق الدخول ، لأن تحريم أمهات النساء غير مشروط بالدخول بالنساء لقوله تعالى : (وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ) (٢) ، وهو شامل للمدخول بهن وغيره ، ولمرسل العياشي عن أبي حمزة (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له ابنتها؟ فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليهالسلام لا بأس به ، إن الله يقول : (وَرَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ) ، ولو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أمها ، قلت له : أليس هما سواء؟ فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه ، إن الله يقول : وأمهات نسائكم ، لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط ، وتلك فيها شرط) (٣) ، وخبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله) (٤) ، والمعنى والأمهات في الآية مطلقات غير مقيدات ، فأطلقوا ما أطلق الله جل وعلا.
وخالف ابن أبي عقيل منا وبعض العامة وأنه لا تحرم الأمهات إلا بعد الدخول ببناتهن كالبنات حيث لا تحرم بنت الزوجة إلا بشرط الدخول بأمها ، لقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ ـ إلى قوله ـ وَأُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ وَرَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٧ و ٢.