واللمس على وجه مخصوص (١).
وهذا هو المعروف من معناها (٢) لغة وعرفا ، فلا يحتاج إلى اضافة وطء الأمة ، والشبهة ، والزنا ، ونحوه (٣) إليها (٤) وإن أوجب (٥) حرمة على بعض الوجوه (٦) ، إذ ذاك (٧) ليس من حيث المصاهرة ، بل من جهة ذلك الوطء ، وإن جرت العادة بإلحاقه (٨) (٩) بها في بابها(زوجة كل من الأب فصاعدا) كالجد وإن علا من الطرفين ، (والابن فنازلا) وإن كان (١٠) للبنت وأطلق عليه (١١) الابن مجازا(على الآخر) (١٢) وإن لم يدخل بها الزوج ، لعموم (وَلٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ
______________________________________________________
(١) قيد للثلاثة ، فهو قيد للوطء بحيث يكون الوطء سابقا على العقد حتى يوجب الحرمة ، وهو قيد للنظر واللمس بحيث يكون النظر واللمس لغير المالك فإنه يوجب الحرمة بين الفاعل والأمة.
(٢) أي معنى المصاهرة.
(٣) من النظر واللمس المخصوصين.
(٤) إلى المصاهرة.
(٥) أي كل واحد من هذه المذكورات.
(٦) كالوطء السابق على العقد فإنه يوجب التحريم.
(٧) أي حرمة الوطء على بعض الوجوه.
(٨) أي إلحاق الوطء وكذا بقية المذكورات.
(٩) أي بالمصاهرة.
(١٠) أي الابن.
(١١) أي على ابن البنت.
(١٢) تحرم المعقود عليها على أب العاقد وإن علا ، وأولاده وإن نزلوا ، بلا خلاف فيه لقوله تعالى : (وَلٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) (١) ، والنكاح حقيقة في العقد ، فتشمل الآية المدخول بها وغيرها ، وهذه الآية دالة على حرمة معقودة الأب على الابن.
ولقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَبَنٰاتُكُمْ ـ إلى قوله تعالى ـ وَحَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ) (٢) ، وهي شاملة للمدخول بها ولغيرها فتدل على حرمة معقودة الابن على الأب.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٢.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٣.