يقتضيه (١) عند الحاكم ، ولو كانت الشهادة على الإقرار به (٢) قبلت مطلقة (٣) ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، وإن أمكن استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم (٤) ، بخلاف الشهادة على عينه (٥).
(وتحرم بالمصاهرة) (٦) وهي علاقة تحدث بين الزوجين ، وأقرباء كل منهما بسب النكاح (٧) توجب الحرمة (٨) ، ويلحق (٩) بالنكاح (١٠) الوطء (١١) ، والنظر
______________________________________________________
(١) أي يقتضي الرضاع بالصراحة على نحو المطابقة.
(٢) أي بالرضاع بأن يشهد بأن فلانة قد أقرت بأنها أرضعت فلانا رضاعا محرّما.
(٣) من دون اشتراط التفصيل في الشهادة ، حينئذ ، لأنها شهادة على الإقرار وليست شهادة على الرضاع.
(٤) بحيث كان المقرّ يرى كفاية عشر رضعات ، والحاكم لا يرى إلا خمس عشرة رضعة.
(٥) أي عين الرضاع بالشرائط المذكورة.
(٦) وهي علاقة قرابة تحدث بالزواج ، وقد جعلها الله تعالى كما جعل النسب قال تعالى : (هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمٰاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً) (١) ، وعن الأكثر تعريفها بأنها علاقة تحدث بين كل من الزوجين وأقرباء الآخر بسبب نكاح الزوجين ، وتوجب حرمة النكاح ، وهو المعروف من معناها لغة وعرفا.
وبعضهم الحق بهذه العلاقة الناشئة من النكاح الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص ، واستشكل المحقق في الشرائع حدوثها بالزنا ووطء الشبهة والنظر واللمس المخصوصين.
والأمر سهل لعدم كون عنوان المصاهرة بنفسه موضوعا للحكم فلا داعي لإطالة الكلام في بيان مفهومه ، وإنما البحث في الموارد التي دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الحرمة فيها.
(٧) أي نكاح الزوجين.
(٨) أي الحرمة بين أحد الزوجين وأقرباء الآخر.
(٩) أي في الحرمة.
(١٠) أي النكاح الموجب للمصاهرة.
(١١) أي الأعم من وطء الشبهة والزنا ووطء الأمة لغير المالك.
__________________
(١) سورة الفرقان ، الآية : ٥٤.