الأصحاب أطلقوا القول بعدم صحتها إلا مفصّلة فيشهد الشاهدان بأن فلانا ارتضع من فلانة من الثدي من لبن الولادة خمس عشرة رضعة تامات في الحولين من غير أن يفصل بينها برضاع امرأة أخرى.
وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط ، ولا يشترط التعرض لوصول اللبن إلى الجوف على الأقوى (١).
ويشترط في صحة شهادته به (٢) أن يعرف المرأة في تلك الحال ذات لبن ، وأن يشاهد الولد قد التقم الثدي ، وأن يكون (٣) مكشوفا لئلا يلتقم غير الحلمة ، وأن يشاهد امتصاصه له ، وتحريك شفتيه ، والتجرّع ، وحركة الحلق على وجه يحصل له القطع به (٤) ، ولا يكفي حكاية القرائن (٥) وإن كانت هي السبب في علمه (٦) ، كأن يقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك إلى آخره ، لأن حكاية ذلك لا تعدّ شهادة (٧) وإن كان علمه مترتبا عليها (٨) ، بل لا بدّ من التلفظ بما
______________________________________________________
ـ الحكم بعدم صحتها إلا مع التفصيل كما في المسالك ، إلا أنه في الجواهر قال (ولعل إطلاق الأصحاب منزّل على غير هذه الصورة خصوصا بعد ملاحظة التعليل) انتهى.
(١) قال في المسالك : (وهل يشترط أن يضيف إلى ما ذكر وصول اللبن إلى جوفه قولان ، أجودهما العدم ، لأن الشهادة بالرضاع تقتضي ذلك ، ولا خلاف بين العلماء في كيفية الوصول إلى الجوف بعد أن يكون الرضاع من الثدي فيكفي فيه إطلاق الشهادة ، نعم لا يكفي حكاية القرائن بأن يقول : رأيته قد التقم الثدي وحلقه يتحرك ، لأن حكاية ذلك لا تعدّ شهادة ، بل إذا علم الشاهد العلم العادي بوصول اللبن إلى جوفه بالقرائن المفيدة له ، يشهد بحصوله على الوجه المفصّل) انتهى.
وعليه فالقرائن المفيدة للعلم بالرضاع الموجب لوصول اللبن إلى الجوف بأن يشهد مشاهدة الصبي ملتقما حلمة ثدي المرأة ذات اللبن ماصّا له على العادة حتى يصدر.
(٢) بالرضاع ، تعرض للقرائن التي ذكرت سابقا ضع فتحتين على سابقا.
(٣) أي الثدي.
(٤) بالرضاع الموجب لوصول اللبن إلى الجوف.
(٥) وهي القرائن المفيدة للرضاع الموجب لوصول اللبن إلى الجوف وقد تقدم ذكرها.
(٦) أي علمه بالرضاع الموجب لوصول اللبن إلى الجوف.
(٧) أي شهادة بالرضاع.
(٨) أي وإن كان علمه بالرضاع المذكور مترتبا على القرائن.