الدخول بالكبيرة (١) ، وإلا (٢) الكبيرة (٣). وينفسخ نكاح الجميع مطلقا (٤).
(ولا تقبل الشهادة به (٥) إلا مفصلة) (٦) فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرّم مطلقا (٧) للاختلاف في شرائطه كيفية وكمية ، فجاز أن يكون مذهب الشاهد مخالفا لمذهب الحاكم فيشهد بتحريم ما لا يحرّمه. ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق (٨) ، إلا أنّ
______________________________________________________
ـ وقد صارت الصغيرة بنتا والكبيرة أما دفعة واحدة فانفسخ نكاحهما ، ثم إن كان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا سواء دخل بالكبيرة أم لا ، لصيرورة الصغيرة بنتا له والكبيرة أما لزوجته ، وكلاهما من العناوين المحرمة بالنسب ، وإن كان اللبن لغيره فإن كان دخل بالكبيرة حرمتا أيضا أبدا ، لأن الكبيرة تصير أم الزوجة بالرضاع فتحرم ، والصغيرة بنت المدخول بها فتحرم ، وإن لم يكن دخل بالكبيرة فتحرم الكبيرة لأنها بالرضاع تصير أما للزوجة فتحرم ، وأما الصغيرة فلا تحرم مؤبدا لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ومع فسخ نكاحها على ما تقدم فيجوز له تجدده فيما بعد إن شاء.
(١) إذا لم يكن الرضاع بلبنه ، وإلا فلو كان الرضاع بلبنه فتحرم كل منهما مؤبدا وإن لم يدخل بالكبيرة.
(٢) أي وإن لم يدخل بالكبيرة.
(٣) أي فتحرم الكبيرة مؤبدا ، والصغيرة يبطل نكاحها ولأنها ربيبة غير المدخول بها ، ويجوز له العقد فيما بعد.
(٤) سواء دخل بالكبيرة أم لا ، وسواء كان الرضاع بلبنه أم لا.
(٥) بالرضاع.
(٦) قد عرفت أن الخلاف واقع في القدر المعتبر من الرضاع في التحريم كمية ، وكيفية ، فمنهم من يجعله محرّما قليلا كان أو كثيرا ، ومنهم من يعتبر منه عشر رضعات ، ومنهم خمس عشرة رضعة ، ومنهم من يعتبره عن ولادة ومنهم من يكتفي بكونه عن حمل.
وإذا كان كذلك لم تكف شهادة الشاهدين أن بين فلان وفلانة رضاعا محرّما ، أو أن فلانا قد رضع من فلانة رضاعا محرّما ، لجواز أن يستند الشاهد منهما إلى ما يعتقد أنه محرم وهو عند الحاكم غير محرم ، فلا بد من التفصيل بكل ماله الدخل من شرائط الرضاع المحرم المعتبرة عند الحاكم.
(٧) أي بلا تفصيل.
(٨) من دون تفصيل ، إلا أن التفصيل أحوط خروجا من خلاف الأصحاب حيث أطلقوا ـ