(ولو لحق الرضاع العقد حرّم كالسابق) (١) فلو أرضعت أمّه (٢) ، أو من يحرم النكاح بإرضاعه (٣) كأخته (٤) ، وزوجة أبيه (٥) ، وابنه (٦) ، وأخيه (٧) بلبنهم زوجته فسد النكاح (٨) ، ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما (٩) حرّمتا أبدا مع
______________________________________________________
ـ إن إخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة لا يحرمون على أخوته ، وهنا كذلك فأخوة المرتضع بالرضاعة ليسوا بأخوة لأخوته بالولادة فلا يحرمون عليهم.
(١) لا إشكال ولا خلاف في أن الرضاع يحرّم النكاح على تقدير سبقه عليه كما لو أرضعت أمه بنتا فتصير أخته من الرضاعة فيحرم عليه نكاحها ابتداء ، وكذلك فالرضاع يبطل النكاح على تقدير تأخره عنه ، كما لو تزوج صغيرة فأرضعتها أمه فتصير أخته من الرضاعة فيبطل عقد النكاح ، بلا خلاف فيه أيضا للقطع بعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة في تحريم الرضاع للنكاح كما في الجواهر ، ويشهد له النصوص الكثيرة الواردة في تحريم الزوجتين بحيث ارتضعت إحداهما من الأخرى بلبنه ، فإحداهما بنته من الرضاعة والأخرى أم زوجته كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح) (١) ومثله غيره ، وسيأتي الكلام مفصلا في هذه المسألة.
(٢) أي أرضعت أمه زوجته الصغيرة لحرمت عليه زوجته ، لأنها بالرضاع المذكور تصير أخته من الرضاعة.
(٣) الضمير عائد إلى الموصول (من يحرم) ، والمعنى من يحرم النكاح بسبب إرضاعه.
(٤) أي أرضعت أخته زوجته الصغيرة لحرمت عليه زوجته ، لأنها بالرضاع تصير بنت أخته من الرضاعة.
(٥) فلو أرضعت زوجة أبيه زوجته الصغيرة لبطل النكاح ، لأن زوجته تصير أخته بالرضاع.
(٦) أي أرضعت زوجة ابنه زوجته الصغيرة فيبطل النكاح ، لأن زوجته تصير بنت ابنه بالرضاع.
(٧) أي أرضعت زوجة أخيه زوجته الصغيرة فيبطل النكاح ، لأن زوجته تصير بنت أخيه بالرضاع.
(٨) وكلها أمثلة للرضاع اللاحق للعقد ، وهو مبطل له.
(٩) لو كان لشخص زوجتان كبيرة وصغيرة ، والصغيرة في الحولين ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الرضاع المحرم انفسخ نكاحهما ، لامتناع الجمع في النكاح بين الأم والبنت ، ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١.