هم إخوة أخيهم ، وإخوة الأخ إذا لم يكونوا إخوة (١) لا يحرمون على إخوته ، كالأخ من الأب إذا كان له أخت من الأم فإنها لا تحرم على أخيه (٢) ، لانتفاء القرابة بينهما.
(وقيل) والقائل الشيخ(بالمنع) ، لدلالة تعليل التحريم (٣) على أب المرتضع في المسألة السابقة بأنهن (٤) بمنزلة ولده عليه (٥) ، ولأن أخت الأخ من النسب محرّمة فكذا من الرضاع.
ويضعّف بمنع وجود العلة هنا (٦) ، لأن كونهن (٧) بمنزلة أولاد أب المرتضع غير موجود هنا (٨) وإن وجد ما يجري مجراها (٩) ، وقد عرفت فساد الأخير (١٠).
______________________________________________________
ـ جواز تزويج أخته لأمه من أخيه لأبيه ، وأما الأول فقد عرفت أنّ النصوص السابقة منحصرة في حرمة أولاد صاحب اللبن اللذين هم إخوة المرتضع بالرضاع على أبيه فقط ، لكون الحكم على خلاف القواعد فيقتصر على مورده ، ولا يتعدى إلى المقام وهو حرمتهم أيضا على أولاد أب المرتضع اللذين هم إخوة المرتضع بالنسب.
(١) أي لم يكونوا أخوه لأولئك الذين هم إخوة المرتضع بالولادة.
(٢) أي على أخيه من الأب.
(٣) والتعليل وارد في صحيح أيوب بن نوح حيث قال عليهالسلام (لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك) (١).
(٤) أي بنات صاحب اللبن اللواتي هن إخوة المرتضع بالرضاعة.
(٥) أي على أب المرتضع ، وإذا كن كذلك فقد حرمن على أولاده حينئذ.
(٦) وهو أبو المرتضع حتى يحرم عليه أولاد صاحب اللبن الذين هم إخوة المرتضع بالرضاعة ، بل الموجود أولاد أب المرتضع ، ولا يتعدى بالحكم لأنه على خلاف القواعد فيقتصر فيه على مورده.
(٧) أي كون بنات أصحاب اللبن.
(٨) بل الموجود : هن أخوات بالرضاعة لأخيهم النسبي.
(٩) أي مجرى العلة ، ومقامنا يجري مجرى مورد العلة ، لأن ابن أب المرتضع يحرم عليه ما حرم على أبيه بحسب النسب ، ولكن في موردنا فقد عرفت عدم التعدية لأن الحكم على خلاف القواعد فيقتصر فيه على مورده المنصوص.
(١٠) الأخير هو كون أخت الأخ من النسب محرمة فكذا من الرضاع ، وعرفت فساده عند قوله ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ١.