ففي بطلانه (١) ، أو وقوفه (٢) على رضاهما فإن فسختاه بطل ، أو تخييرهما (٣) فيه (٤) وفي عقدهما (٥) أوجه (٦) ، أوسطها (٧) الأوسط ، وإن تقدم عقد (٨) بنت الأخ
______________________________________________________
ـ وفيه : إن فسخ العقد السابق بعد لزومه قد منع منه مانع شرعي وهو اللزوم فينحصر رفع الجمع بفسخ الثاني أو إمضائه.
القول الرابع : بطلان العقد الثاني من رأس ، وتزلزل العقد الأول ، وللعمة أو الخالة أن تفسخ عقد نفسها ، وهو اختيار ابن إدريس ، واحتج على بطلان العقد الثاني بالنهي الدال على الفساد ، وأما تزلزل العقد الأول فلم يتعرض لدليله كما في المسالك ، وفيه إن النهي في المعاملات غير دال على الفساد.
(١) أي بطلان العقد الثاني كما هو مقتضى القول الأول المتقدم.
(٢) أي وقوف العقد الثاني على رضا العمة أو الخالة مع لزوم العقد الأول كما هو مقتضى القول الثاني المتقدم.
(٣) أي تخيير العمة أو الخالة بالفسخ.
(٤) في العقد الثاني.
(٥) وهو العقد الأول كما هو مقتضى القول الثالث.
(٦) بل أقوال وقد ترك التعرض للقول الرابع.
(٧) أي الأعدل.
(٨) المشهور أنه يجوز العقد على عمة الزوجة وخالتها ولو كرهت الزوجة ، للأخبار التي تقدم بعضها.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها) (١) ، وعن الصدوق المنع مع الرضا وعدمه كالعكس فيما لو تزوج بنت الأخ أو الأخت بعد زواج العمة أو الخالة حيث ذهب إلى المنع مطلقا أيضا ، ويستدل له بخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) (٢) ، وفيه : إنه مطلّق يقيّد إطلاقه بالنصوص المتقدمة.
هذا والمشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين علم العمة والخالة بالحال أو جهلهما به ، وعن الشارح هنا وفي المسالك اشتراط علم الداخلة ـ وهي العمة والخالة هنا ـ بكون ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٧.