والأخت وعلمت العمة والخالة بالحال فرضاهما بعقدهما رضا بالجمع ، وإلا (١) ففي تخييرهما (٢) في فسخ عقد أنفسهما ، أو فيه (٣) وفي عقد السابقة ، أو بطلان عقدهما أوجه ، أوجهها الأول.
وهل يلحق الجمع بينهما (٤).
______________________________________________________
ـ المدخول عليها ـ وهي بنت الأخ أو بنت الأخت ـ بكونها زوجة له وإلا لم يصح ، وعن القواعد الأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا ، ونسبه في المستند إلى المشهور ، واستدل لاشتراط العلم بخبر ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما) (١) ، وفيه : إن الخبر مروي في الوسائل بدون النهي هكذا : (تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما) ، ولذا قال في الجواهر : (وفيه إن الذي عثرنا عليه في الأصول من خبر ابن مسلم : تتزوج الخالة إلى آخره من دون نهي ، نعم رواه في المسالك كذلك ، والظاهر أنه وهم منه) انتهى ، وعلى تقدير النهي فالخبر يدل على اشتراط إذن بنت الأخت وبنت الأخ في زواج العمة أو الخالة وأين هذا من المدعى من اشتراط علم العمة أو الخالة بكون المدخول بها زوجة.
(١) أي وإن لم تعلم العمة أو الخالة بالحال ، قال في المسالك : (ثم على تقدير جهلها بالحال هل يقع العقد باطلا أم يتوقف عقد الداخلة على رضاها ، أم عقدها وعقد المدخول عليها أوجه ، أوجهها الوسط ، لأن جواز عقد الداخلة مشروط برضاها ، فلا وجه لإبطاله بدونه ، وعقد السابقة قد حكم بصحته ولزومه قبل العقد الثاني فيستصحب) انتهى.
وهذه الاحتمالات مبنية على اشتراط علم العمة أو الخالة بكون المدخول بها زوجة ، وقد عرفت ضعف المبنى فلا داعي للتكلم في هذا البناء بعد دلالة الأخبار على صحة العقدين ولزومهما وإن كرهت الزوجة.
(٢) أي العمة أو الخالة.
(٣) أي في عقد أنفسهما.
(٤) أي بين الزوجة وبنت أخيها أو أختها ، بحيث يدخل الثانية على الأولى ، فلو وطأ الأمة بملك اليمين فهل يجوز له أن يطأ ابنة أخيها بملك اليمين أم يتوقف على رضا العمة أو الخالة إلحاقا لملك اليمين بالعقد ، فظاهر النصوص والفتاوى ـ كما في الجواهر ـ أن الحكم بعدم الجمع إلا مع رضا العمة أو الخالة مختص بالعقد فلا يحرم الجمع بينهما ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٥.