بالوطء في ملك اليمين بذلك (١) وجهان. وكذا لو ملك إحداهما وعقد على الأخرى ، ويمكن شمول العبارة (٢) لاتحاد الحكم في الجميع (٣).
(وحكم) وطء(الشبهة ، والزنا (٤) السابق على العقد حكم الصحيح في)
______________________________________________________
ـ بالوطء بالملك للتعبير بالتزويج والنكاح في أكثر النصوص وقد تقدم بعضها ، وهو حقيقة في العقد ، ولأن المملوكة ليست أهلا للإذن ، ولا للسلطنة على النكاح.
ومنه تعرف ما لو كانت العمة والخالة أمتين وأدخل عليهما بنت الأخ أو الأخت حرتين ، بل هنا أولى بالجواز ، وكذا لو انعكس الفرض.
(١) أي بالعقد.
(٢) أي عبارة المصنف حيث لم يخصها بالتزويج والنكاح الظاهرين في العقد ، فتكون العبارة شاملة للجميع ، ولكن قد عرفت أن اختصاص الحكم بالعقد مما لا خلاف فيه كما يظهر من الجواهر وغيره.
(٣) لأن عدم دخول بنت الأخ والأخت على العمة والخالة من باب التعظيم كما في خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إنما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس) (١) ، والتعظيم موجود سواء كان الوطء بالعقد أم بملك اليمين ، وفيه : إن نفس الخبر مشتمل على التزويج وهو ظاهر في العقد فيقتصر عليه.
(٤) أما الزنا فإن كان طارئا على الوطء الصحيح بعقد أو ملك لم ينشر الحرمة سواء في ذلك الزنا بالعمة أو الخالة أو غيرهما للأخبار.
منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها ، فقال عليهالسلام : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، ثم قال : ما حرّم حرام حلالا قط) (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر بأمها ، أتحرم عليه امرأته ، فقال : لا إنه لا يحرّم الحلال الحرام) (٣) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج بابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال) (٤) ، وعن الإسكافي إذا كان الزنا بعد العقد وقبل الدخول فينشر الحرمة ، ونسب ذلك إلى ظاهر الاستبصار ومال إليه صاحب الحدائق لخبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١٠.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣ و ٢ و ١.