.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الله عليهالسلام (إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا ، وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وإن هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها ، وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال ، إذا كان هكذا) (١) ، وموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد ، أو الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه أن يتزوجها؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنا بها ابنه لم يضرّه ، لأن الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية) (٢) وقد أعرض الأصحاب عنهما فلا مجال للعمل بهما وإن كانا من الموثق.
هذا وقد اختلفوا في ما إذا تقدم الزنا على العقد فهل ينشر الحرمة كما هو المحكي عن الشيخ في النهاية والخلاف والقاضي وبني البراج وحمزة وزهرة وسعيد والعلامة في التذكرة والمختلف وولده في الإيضاح والشهيد هنا في اللمعة والشارح هنا وفي المسالك وغيرهم ، بل نسب إلى الأكثر للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أحدهما عليهماالسلام (سئل عن الرجل يفجر بامرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا) (٣) وصحيحه الآخر عن أحدهما عليهالسلام (عن الرجل يفجر بالمرأة أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده) (٤) وصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل باشر امرأة ، وقبّل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها) (٥) ، وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها؟ فقال عليهالسلام : إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إن شاء) (٦) وفي خبره الآخر مثله إلا أنه قال (فليتزوج ابنتها إن شاء ، وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها) (٧).
أولا ينشر كما عن المفيد والمرتضى والعلامة في الإرشاد وابن إدريس والآبي في كشفه ، وفي الرياض : ظاهر التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب ، للأخبار. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١ و ٧.
(٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢ و ٣ و ٤.