.................................................................................................
______________________________________________________
ـ منها : صحيح سعيد بن يسار (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها؟ قال عليهالسلام : نعم ـ يا سعيد ـ إن الحرام لا يفسد الحلال) (١) ، وصحيح هشام بن المثنى عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها؟ قال : نعم وأمها وبنتها) (٢) ، وموثق حنان بن سدير (كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا ، هل تحل له ابنتها؟ قال : نعم إن الحرام لا يحرّم الحلال) (٣) ومثلها غيرها من النصوص ، ولكن أخبار التحريم أوضح وأصرح فلا بدّ من تقييد أخبار الجواز بما إذا فجر بها بما دون الزنا.
ثم من حكم بعدم التحريم بالزنا المتقدم على العقد استثنى من الزنا بالعمة والخالة فإنه تحرم ابنتهما على تقدير سبق الزنا على العقد لصحيح محمد بن مسلم (سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا جالس ـ عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال : لا ، قلت : إنه لم يكن أفضى إليها ، إنما كان شيء دون شيء ، فقال عليهالسلام : لا يصدّق ولا كرامة) (٤) ، ولموثق أبي أيوب عن أبي عبد الله عليهالسلام (سأله محمد بن مسلم ـ وأنا جالس ـ عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أيتزوج ابنتها؟ قال : لا ، قال : إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلك ، قال : كذب) (٥).
وهاتان الروايتان واردتان في الخالة ولكنهم ألحقوا العمة بها ، وقال في المسالك : (وما وقفت على وجهه) ، ثم إن الظاهر أن الخبرين حاكيين عن واقعة واحدة غير أنّ السائل لم يصرح بوقوع الوطء أولا ثم صرح بعدمه ثانيا وقد كذّبه الإمام عليهالسلام في ذلك ، وهذا غير لائق بمقامه وهو قرينة الفساد ، فلذا توقف الحلي والعلامة في المختلف في الحكم ، وفيه : إنه يمكن أن يكون التكذيب الصادر من المعصوم عليه عليهالسلام عن علم منه بالواقع ولا زالوا يخبرون بمثل ذلك ، وأما إلحاق العمة بالخالة فقد قال في الجواهر : (لعدم القول بالفصل ، بل عن السرائر روي أن من فجر بعمته أو خالته لم يحلّ ابنتاهما أبدا ، فيمكن أن يكون رواية لم تصل إلينا) انتهى.
ثم على القول بالتحريم فتحرم أم الموطوءة بالزنا عليه وكذا ابنتها كما يحرم عليه ذلك فيما لو وطأ بالعقد الصحيح ، وهذا دال على أن الزنا السابق على العقد ملحق بالمصاهرة من ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٦ و ٧ و ١١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١ والوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢.