(المصاهرة) فتحرم الموطوءة بهما على أبيه وابنه ، وعليه أمها وبنتها إلى غير ذلك من أحكام المصاهرة ، ولو تأخر الوطء فيهما عن العقد ، أو الملك لم تحرم المعقود عليها ، أو المملوكة. هذا هو الأصح فيهما (١) ، وبه (٢) يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا (٣) وعلى عدمه (٤) كذلك (٥).
(وتكره ملموسة (٦).
______________________________________________________
ـ ناحية نشر الحرمة وعليه فتحرم الموطوءة بالزنا على أبيه وابنه وهكذا.
بقي الكلام في وطء الشبهة ، فهل هو ملحق بالنكاح والمصاهرة فينشر الحرمة مطلقا كما اختاره جماعة على ما في القواعد ، أو أنه ملحق بالزنا على تقدير سبقه على العقد مع القول بعدم نشره الحرمة كما هو أحد القولين في المسألة فلا ينشر الحرمة مطلقا ولو كان سابقا على العقد كما ذهب إليه الحلي والمحقق في الشرائع والنافع والعلامة في الإرشاد والشيخ الأعظم ، أو أنه ينشر الحرمة إن كان سابقا على التزويج وإن كان طارئا فلا كما نسب إلى الأكثر.
وقد استدل للنشر مطلقا أو في صورة السبق بكونه أولى من الزنا المحرّم ، لأنه وطء محترم شرعا فيكون إلحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت الحرمة أولى من الزنا ، ولأن معظم أحكام الوطء الصحيح لاحقة بوطء الشبهة كالنسب والمهر وما شاكل ، وفي الثاني ضعف لأنه استقراء مبني على الظن وهو غير حجة فلم يبق إلا الأول وهو لا يدل على أكثر من التفصيل الذي هو القول الثالث.
(١) في صورة تقدم الزنا والشبهة على العقد وتأخرهما.
(٢) وبهذا التفصيل بين السابق على العقد والطارئ.
(٣) سواء تقدم الزنا على العقد أم تأخر.
(٤) أي عدم المنع.
(٥) أي مطلقا.
(٦) إذا ملك الرجل أمة ولمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره النظر إليه كالنظر إلى غير الوجه والكفين ، فهل تحرم بذلك على أبيه وابنه فيه خلاف على أقوال :
القول الأول : عدم التحريم مطلقا لكنه يكره ، وهو اختيار المحقق في الشرائع وتلميذه العلامة في غير المختلف وابن إدريس ، لأصالة الحل المستفادة من قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ) (١) ، ولموثق علي بن يقطين عن العبد الصالح عليهالسلام (عن الرجل ـ
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٣.