(الابن ومنظورته) على وجه (١) لا تحلّ (٢) لغير مالك الوطء بعقد ، أو ملك (٣) (على)
______________________________________________________
ـ يقبّل الجارية ، يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال عليهالسلام : لا بأس) (٢).
القول الثاني : التحريم مطلقا ، وهو المشهور بين الأصحاب للأخبار.
منها : صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ فقال : بشهوة؟ قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه) (٣) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في الرجل تكون عند الجارية يجرّدها وينظر إلى جسدها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟قال عليهالسلام : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب) (٢) ومثلها غيرها.
القول الثالث : إن النظر واللمس يحرّمان منظورة الأب وملموسته على ابنه ، دون العكس ، وهو قول المفيد وتبعه الشهيد هنا في اللمعة لصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا جرّد الرجل الجارية ودفع يده عليها فلا تحلّ لابنه) (٢)، والمشهور هو المنصور لكون أخبار التحريم أكثر عددا وأصح مسندا ، على أن صحيح محمد بن مسلم الذي هو مستند القول الثالث لا يدل على اختصاص التحريم بالابن بالنسبة لملموسة أبيه ومنظورته ، فهو دال على هذا التحريم من دون حصر ، وهذا لا ينافي استفادة التحريم للأب من أخبار أخرى وعليه فيسقط القول الثالث ، وأخبار الحل لا تقاوم أخبار التحريم ، لأن الثانية أكثر وأصح سندا ، هذا وقال في المسالك : (ومما يؤيد تحريمها عليهما بفعل ذلك بشهوة أن القصد المجرد يحرّم الزوجة على الأب والابن ، حيث كان المقصود الأغلب من التزويج إرادة الوطء ، ولما كان شراء الأمة أعم من قصد الوطء والخدمة ، لم تحرم بمجرد الشراء ، فإذا فعل معها مقدمات الجماع كان ذلك أقوى في تحريمها عليهما من العقد المجرد) ، انتهى.
(١) قيد للمس والنظر.
(٢) أي الأمة.
(٣) قد عرفت أن النزاع في مالك الرقبة ، لا في مالك البضع ، لأن الروايات المتقدمة قد ـ
__________________
(٢) الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٦ و ٤.