(الأب ، وبالعكس) وهو منظورة الأب وملموسته(تحرم) على ابنه. أما الأول فلأن فيه جمعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم ، كصحيحة محمد بن بزيع وغيرها ، وبعضها على الإباحة كموثقة علي بن يقطين عن الكاظم عليهالسلام بنفي البأس عن ذلك ، بحمل النهي على الكراهة.
وأما الثاني وهو تحريم منظورة الأب وملموسته على الابن فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه» ، ومفهومها (١) الحل لأبيه ، فإن عمل بالمفهوم ، وإلا (٢) فبدلالة الأصل (٣) ، ولما سبق (٤).
وفيه (٥) نظر ، لأن صحيحة ابن بزيع دلت على التحريم فيهما (٦) ، ورواية على بن يقطين دلت على نفيه (٧) فيهما (٨) ، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة فالحكم في صحيحة (٩) محمد بن مسلم كذلك (١٠). وهذا (١١) هو الذي اختاره المصنف في
______________________________________________________
ـ وردت في الأمة إذا حصل لها ذلك من مالكها ، غايته أنه ينظر إليها أو يلمسها على نحو لا يجوز إلا لمالك بضعها.
هذا والبحث في اللمس مطلقا والنظر بشهوة لغير الوجه والكفين ، أما النظر للوجه والكفين بغير شهوة فلا إشكال ولا خلاف في عدم نشر الحرمة به ، بل قد يقال ـ كما في الجواهر ـ بعدم النشر بالنظر إليهما بشهوة لظهور النصوص فيما لا يشمله كما اعترف به في المسالك ، بل ولا يشمل النظر إلى ما يبدو عادة من الجارية وإن تلذذ بذلك.
(١) وهو مفهوم اللقب.
(٢) أي وإن لم يعمل بالمفهوم لضعفه ، وعلى فرض ثبوته فهو غير صالح لمعارضة أخبار التحريم.
(٣) أي أصالة الحل لقوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ).
(٤) من موثق علي بن يقطين الدال على الإباحة.
(٥) أي في هذا التفصيل من الماتن.
(٦) في ملموسة الأب وملموسة الابن.
(٧) أي نفي التحريم.
(٨) في ملموسة الأب وملموسة الابن.
(٩) الدالة على تحريم ملموسة الأب فقط.
(١٠) أي تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين موثق علي بن يقطين.
(١١) أي القول بعدم التحريم في الملموستين ، وإن كان على كراهة.