شرح الارشاد وجماعة ، أو يعمل بالأولى (١) ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارضان (٢) ، أو مطلقا (٣) وتكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة (٤) لأحد الطرفين (٥). وهو الأظهر ، فتحرم فيهما (٦) ، فالتفصيل غير متوجه.
وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره ، للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة (٧) فإنه لا يحرّم اتفاقا ، وأما اللمس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما (٨) مطلقا فيتعلق به (٩) الحكم (١٠) مطلقا (١١).
نعم يشترط كونهما (١٢) بشهوة كما ورد في الأخبار (١٣) وصرح به
______________________________________________________
(١) وهي صحيحة محمد بن بزيع الدالة على التحريم فيهما.
(٢) كما في المقام حيث الصحيح دال على التحريم والموثق على الإباحة.
(٣) أي وإن لم يتعارضا ولكن كان موضوع أحدهما خاصا ، كما في المقام بالنسبة لصحيح محمد بن بزيع الدال على التحريم فيهما ولصحيح محمد بن مسلم الدال على التحريم في ملموسة الأب ومنظورته.
(٤) أي مؤيدة لصحيح محمد بن بزيع الدال على التحريم فيهما ، غايته أنها مؤيدة لأحد طرفي الحكم وهو حرمة ملموسة الأب على ابنه.
(٥) من الحكم.
(٦) في ملموسة الأب وملموسة الابن.
(٧) بل قد عرفت أنه لا تحريم مع الشهوة أيضا.
(٨) في الملموستين.
(٩) أي باللمس.
(١٠) من التحريم.
(١١) أي في الوجه والكفين أو غيرهما ، لأن اللمس محرم على غير المالك مطلقا بخلاف النظر إلى الوجه والكفين ، فإنه محرم على غير المالك إذا كان بشهوة.
(١٢) أي النظر واللمس الموجبين للحرمة.
(١٣) الأخبار قيدت النظر بالشهوة ، وأما تقييد اللمس بالشهوة ففيه إن صحيح محمد بن مسلم المتقدم مطلق حيث قال (إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه) (١).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٤.