الأصحاب (١) ، فلا عبرة بالنظر المتفق ، ولمس الطبيب ، ونحوهما وإن كانت العبارة (٢) مطلقة (٣). هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما.
وهل يتعدى التحريم إلى أمهما وابنتهما في حق الفاعل قولان (٤) : مأخذهما أصالة الحل (٥) ، واشتراط (٦) تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية (٧) ، ولا قائل
______________________________________________________
(١) قال في الجواهر : (نعم لا يبعد القول بالنشر ـ أي نشر الحرمة ـ بالتجريد واللمس لباطن الجسد ، ووضع البطن على البطن وإن لم يكن ذلك عن شهوة وتلذذ) انتهى.
(٢) أي عبارة المصنف.
(٣) حيث لم يقيد اللمس والنظر بالشهوة.
(٤) فعلى تقدير القول بتحريم الملموستين على الأب والابن بما ذكر فهل تحرم أم الملموسة وإن علت وبناتها وإن نزلن على المولى قولان ، أحدهما التحريم ، وإليه ذهب ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ، للنبوي (من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وابنتها) (١) والنبوي الآخر (لا ينظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (عن رجل تزوج بامرأة فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها ، أيتزوج ابنتها؟ قال عليهالسلام : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها) (٣).
القول الثاني : الجواز على كراهة ما لم يطأ البنت ، فإن وطء البنت فتحرم أمها وبنتها ولو لم تكن أمة ، لصحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، قال عليهالسلام : إن لم يكن أفضى إليها فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها) (٤) ، وهو أولى بعد حمل الأخبار السابقة على الكراهة.
(٥) المستفادة من قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ) (٥).
(٦) دليل ثان لعدم التحريم.
(٧) وهي قوله تعالى : (وَرَبٰائِبُكُمُ اللّٰاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسٰائِكُمُ اللّٰاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)(٦).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٣.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٨.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢.
(٥) سورة النساء ، الآية : ٢٤.
(٦) سورة النساء ، الآية : ٢٣.