فسخه (١) بحكم المملوكة.
ويضعّف (٢) بأن غاية التحريم (٣) إذا علقت على مطلق الخروج لم يشترط معها (٤) أمر آخر ، لئلا يلزم جعل ما جعله الشارع غاية ليس بغاية (٥) ، وقدرته (٦) على ردها (٧) إلى ملكه لا تصلح للمنع (٨) ، لأنه (٩) بعد الإخراج اللازم متمكن منه (١٠) دائما على بعض الوجوه بالشراء ، والاتهاب ، وغيرهما من العقود ، فالاكتفاء بمطلق الناقل (١١) أجود.
وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه (١٢) كالتزويج (١٣) والرهن والكتابة وجهان : منشؤهما حصول الغرض (١٤) وهو (١٥) تحريم الوطء. وانتفاء
______________________________________________________
(١) أي فسخ الناقل.
(٢) أي الوجه الثاني ، وضعفه أنه معارض بإطلاق النص.
(٣) أي غاية تحريم الثانية كما ورد في الخبر هي خروج الأولى الموطوءة.
(٤) مع هذه الغاية.
(٥) ولو عبّر بأنه معارض بإطلاق النص لكان أخصر وأوضح.
(٦) أي قدرة المولى الواطئ.
(٧) أي رد الأولى بعد إخراجها.
(٨) لأنه مع اللزوم في الناقل هو قادر على التمكن من ردها إلى ملكه ولو بالشراء ونحوه ، فاشتراط اللزوم في الناقل لا يحقق عدم التمكن من ردها ، فالاكتفاء بمطلق الناقل تبعا لإطلاق الخبر هو الأولى.
(٩) أي المولى الواطئ.
(١٠) أي من ردها إلى ملكه.
(١١) وإن لم يكن لازما.
(١٢) أي تحريم الأولى على الفاعل الواطئ وإن لم تخرج عن ملكه.
(١٣) أي تزويجها من الغير بعقد.
(١٤) دليل الاكتفاء.
(١٥) أي الغرض من إخراج الأولى حتى تحل الثانية هو تحريم وطء الأولى عليه ، وهذا التحريم كما يتحقق بالإخراج عن الملك على ما في الخبر يتحقق في هذه الأمور ، وفيه : إنه استحسان محض بعد كون النص قد ورد بالإخراج.