ويجوز الجمع بين الأختين في الملك (١) ، وكذا بين الأم وابنتها فيه (٢). وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه (٣) من الاستمتاع.
(ولو وطء إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه) (٤) ببيع ، أو هبة ، أو غيرهما (٥).
وهل يكفي (٦) مطلق العقد الناقل للملك أم يشترط لزومه فلا يكفي البيع بخيار ، والهبة التي يجوز الرجوع فيها وجهان : من اطلاق (٧) النص اشتراط خروج الأولى عن ملكه ، وهو (٨) حاصل بمطلقه (٩) ، ومن أنها (١٠) مع تسلطه (١١) على
______________________________________________________
(١) المجرد عن الوطء لإطلاق قوله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ) (١) بعد كون النهي عن الجمع بين الأختين في قوله تعالى : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) (٢) مختصا بالعقد لسياق الآية.
(٢) في الملك.
(٣) من النظر واللمس المحرّمين للأمة على المولى ، والمحرّمين لأمها وبنتها عليه أيضا.
(٤) إذا ملك أختين دفعة أو على التعاقب صح التملك بلا خلاف فيه ، وله نكاح أيتهما شاء ، فإذا وطئ إحداهما حرم عليه وطئ الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر عبد الله بن سنان (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا كانت عنده الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية فنكحها فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه ، يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه) (٣).
(٥) من نواقل الملك.
(٦) في نقل الأولى عن ملكه حتى تحل له الثانية.
(٧) دليل لكفاية مطلق العقد الناقل ، حيث ورد في الخبر المتقدم (فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه) وهو ظاهر في اشتراط مطلق الخروج وهو متحقق بمطلق الناقل.
(٨) أي الخروج.
(٩) أي بمطلق الناقل.
(١٠) دليل لاشتراط اللزوم في العقد الناقل ، والضمير في (أنها) راجع إلى الأولى.
(١١) أي تسلط المولى الواطئ.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية : ٢٤.
(٢) سورة النساء ، الآية : ٢٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ١.