الجامع بينهما (١) ، واستحالة الترجيح ، لاتحاد نسبته إليهما ، (ولو جمع بين الأختين فكذلك) (٢) ، لاشتراكهما في ذلك (٣).
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف : (يتخير) واحدة منهما ، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهالسلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : «هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى». وهي مع ارسالها غير صريحة في ذلك (٤) ، لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد.
ومثله (٥) ما لو جمع بين خمس في عقد (٦) ، أو بين اثنتين وعنده ثلاث (٧) ، أو بالعكس (٨) ، ونحوه (٩) ،
______________________________________________________
ـ والابنة ، ولا بين الأختين) (١).
(١) بين الأم وابنتها ، بل العقد على كل واحدة منهما محرّم للعقد على الأخرى ، ونسبة العقد إلى كل منهما بالسوية ولا يمكن الحكم بصحة فيهما لمحذور الجمع ، ولا في احداهما المعينة لأنه ترجيح بلا مرجح فيلزم الحكم بالبطلان فيهما.
(٢) أي البطلان لما تقدم من الدليل ، ومع ذلك فقد روي أنه يتخير في أيهما شاء ، ففي مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام (أنه قال في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال : هو بالخيار يمسك أيتهما شاء ويخلّى سبيل الأخرى) (٢).
وقد عمل بها الشيخ وأتباعه ، وقد رواها في الكافي والتهذيب بسند مشتمل على علي بن السندي وهو مجهول مع كونها مرسلة ، وإن أوردها الصدوق في الفقيه بسند صحيح إلا أن دلالتها على المدعى غير ظاهرة لإمكان حملها على إمساك أيتهما شاء بعقد جديد ويخلّي الأخرى للبطلان.
(٣) وهو ما تقدم من الدليل عند جمع الأم وبنتها في عقد واحد.
(٤) أي التخيير المعتمد على العقد الواقع عليهما.
(٥) أي مثل الجمع بين الأختين بعقد واحد.
(٦) فمقتضى الدليل هو الحكم ببطلان العقد في الخمس ، وكذا ما بعده
(٧) ومقتضى الدليل هو بطلان العقد في الاثنتين.
(٨) بأن كان عنده اثنتان وجمع بين ثلاث في عقد واحد.
(٩) كما لو جمع بين أربع وعنده واحدة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢.