باطل ، ونحوه روى حذيفة بن منصور عنه عليهالسلام وزاد فيها (١) «أنه يعزّر (٢) اثني عشر سوطا ونصفا ، ثمن حد الزاني ، وهو صاغر» ، وتأويل البطلان (٣) بأنه (٤) آئل إليه (٥) على تقدير اعتراض الحرة خلاف ظاهره (٦) ، ورواية سماعة (٧) قاصرة عن معارضته (٨). وعلى البطلان (٩) ينزّل عقد الأمة منزلة المعدوم.
وعلى ايقافه (١٠) قيل (١١) : للحرة فسخ عقدها (١٢) أيضا (١٣) كالعمة والخالة (١٤) ، وهو (١٥) ضعف في ضعف(١٦). وجواز تزويج الأمة بإذن الحرة
______________________________________________________
ـ حسنة ، وقد وصفناها بالصحيحة لأنه من شيوخ الإجازة ، وهذا ما يغني عن التوثيق.
(١) في رواية حذيفة.
(٢) والتعزير ـ كما في المسالك ـ مشروط هنا بالدخول وعلمه بالتحريم.
(٣) أي وحمل البطلان الوارد في صحيح الحلبي على ما لو لم تأذن فيما بعد.
(٤) أي عقد الأمة.
(٥) إلى البطلان.
(٦) لأن البطلان ظاهر في الفعلي ، ولكن لا بد منه ـ كما عرفت ـ جمعا بينه وبين صحيح ابن بزيع.
(٧) الدالة على عدم بطلانه فعلا بالالتزام.
(٨) أي معارضة خبر الحلبي ، وفيه مع إمكان الجمع على ما تقدم فهو أولى من الطرح.
(٩) أي على القول ببطلان عقد الأمة لو وقع بغير إذن الحرة.
(١٠) أي على وقوع عقد الأمة موقوفا على رضا الحرة.
(١١) وهو القول الثالث المتقدم.
(١٢) أي عقد الحرة.
(١٣) كما يجوز لها فسخ عقد الأمة.
(١٤) قد تقدم أن للعمة والخالة فسخ عقدها وعقد بنت أخيها أو أختها عند تقدم عقد العمة والخالة ، وهو قول في المسألة فراجع.
(١٥) أي القول الثالث في مقامنا.
(١٦) لأنه مبني على القول بكون عقد الأمة موقوفا على رضا الحرة وهو ضعيف ، ما بني عليه من القول من جواز فسخ الحرة عقد نفسها يكون ضعفا في ضعف. هذا وأما لو انعكس الفرض بأن تزوج الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال بلا ـ