لأنها في حياته من جملة مماليكه ، وإنما خصها ليترتب عليها قوله : (فتعتق من نصيبه) أي نصيب ولدها ، (وتأخذ الوصية) لصحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليهالسلام ، ولأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق عليه وتستحق الوصية ، والوصية للمملوك (١) وإن لم تتوقف على القبول فينتقل إلى ملك الموصى له بالموت ، إلا أن تنفيذها يتوقف على معرفة القيمة ، ووصول التركة إلى الوارث ، بخلاف ملك الوارث.
وقيل : تعتق من الوصية ، فإن ضاقت فالباقي من نصيب ولدها ، لتأخر الإرث عن الوصية والدين ، بمقتضى الآية (٢) ، ولظاهر الرواية (٣).
(والوصية لجماعة تقتضي التسوية) (٤) بينهم فيها ، ذكورا كانوا أم أناثا أم
______________________________________________________
ـ المالك ، لكنه لا يستقر ملك الوارث إلا بإخراج الوصية والدين ، وعليه فيستقر ملك ولدها على جزء منها فتعتق عليه وتستحق الوصية ، ويدل عليه أيضا صحيح أبي عبيدة المروي في الكافي والتهذيب (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له أم ولد ، وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو أكثر ، للورثة أن يسترقوها؟ فقال : لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطي من ثلثه ما أوصى لها به ، وفي كتاب أبي العباس : تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به) (١) ، وما في كتاب أبي العباس نص في المطلوب ، وهناك أقوال نادرة في المسألة.
(١) وهم وحاصله : أن الوصية لا تحتاج إلى القبول فينتقل الموصى به إلى المملوك الموصى له من حين وفاة الموصي ، فالقول بانتقال التركة بأجمعها إلى الوارث من حين موت الموصي ليس في محله.
ودفعه : أن الوصية للمملوك وإن كانت غير محتاجة إلى القبول إلا أن تنفيذها متوقف على معرفة قيمة المملوك ووصول التركة إلى الوارث بخلاف ملك الوارث فإنه غير متوقف على شيء.
(٢) وهي قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (٢).
(٣) أي صحيح أبي عبيدة المتقدم بحسب صدره.
(٤) إطلاق الوصية لجماعة محصورة يقتضي التسوية ما بينهم من غير فرق بين القريب والبعيد ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٨٢ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ١.
(٢) سورة النساء ، الآية : ١١.