ويحتمل اختصاصه (١) بالأول (٢) ، لشيوعه في جميع المال وهو (٣) من جملته ، فيكون كعتق جزء منه ، بخلاف المعين ، ولا بين أن تبلغ قيمته ضعف الوصية ، وعدمه.
وقيل : تبطل في الأول (٤) استنادا إلى رواية ضعيفة.
(وتصح الوصية للمشقّص) وهو الذي عتق منه شقص بكسر الشين وهو الجزء(بالنسبة) أي بنسبة ما فيه من الحرية (٥). والمراد به (٦) مملوك غير السيد ، أما هو (٧) فتصح في الجميع (٨) بطريق أولى (٩) ، (ولأم الولد) (١٠) أي أم ولد الموصي ،
______________________________________________________
ـ وصية لمملوك) (١) ، على ما تقدم في خبر ابن الحجاج ، ولأن تنفيذ الوصية بتمليك العبد الموصى به محال لامتناع ملك العبد ، والتخطي إلى رقبته يقتضي تبديل الوصية ، ويدفعه إطلاق خبر الحسن بن صالح المتقدم حيث هو شامل للمشاع والمعيّن ، ودعوى كونه ضعيف السند مردودة بجبره بعمل الأصحاب.
(١) أي اختصاص الحكم.
(٢) بالمشاع.
(٣) أي العبد الموصى له.
(٤) ما لو كانت قيمته ضعف الموصى به.
(٥) قد تقدم الكلام فيه.
(٦) بالمشقّص.
(٧) أي مملوك الموصي.
(٨) أي جميع ما أوصى به.
(٩) لأنه إذا جازت الوصية من المولى لعبده إذا كان قنا كما تقدم فتجوز الوصية لعبده المشقّص الذي تحرر بعضه من باب أولى.
(١٠) لو أوصى الإنسان لأم ولده صحت الوصية من الثلث بلا خلاف ، كما لا خلاف في أنه إذا مات سيدها ولم يوصى لها بشيء تعتق من نصيب ولدها ، وإنما الكلام في أنها هل تعتق من الوصية إذا وفّت بقيمتها ، أو من نصيب ولدها ، إذا أوصى لها بشيء ، وهما قولان مشهوران كما في الرياض ومتكافئان كما في المسالك.
واستدل للأول بأنه لا ميراث إلا بعد الوصية ، فلا يحكم لابنها بشيء حتى يحكم لها بالوصية فتعتق منها إن وفت بقيمتها ، ومع القصور يكمل الباقي من نصيب ولدها.
واستدل للثاني بأن التركة تنتقل من حين الموت إلى الوارث لئلا يلزم خلو المال عن ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب أحكام الوصايا حديث ٢.