من الشك (١) في اطلاق اسم ملك اليمين عليه (٢). والشك (٣) في كونه عقدا (٤) أو إباحة (٥).
والأقوى إلحاقه به (٦) ، وبه (٧) جزم في التحرير.
(الثامنة : إذا طلق ذو النصاب) الذي لا يجوز تجاوزه ، واحدة (٨) ، أو أكثر طلاقا(رجعيا لم يجز له التزويج دائما (٩) حتى تخرج) المطلقة(من العدة) (١٠) ، لأن
______________________________________________________
(١) دليل عدم الإلحاق.
(٢) على ملك المنفعة.
(٣) دليل ثان لعدم الإلحاق.
(٤) فلا تجوز الزيادة فيه لعموم الآية بناء على مختار الشارح.
(٥) فتجوز الزيادة ، لأن حرمة الزيادة مختصة بالعقد.
(٦) أي إلحاق ملك المنفعة بملك العين.
(٧) أي بالإلحاق.
(٨) من نسائه.
(٩) لأنه لا حصر في المتعة.
(١٠) إذا كان عنده أربع فطلّق واحدة منهن وأراد نكاح الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروج المطلقة من العدة ، بلا خلاف فيه ، لأن الرجعية بحكم الزوجة ومن ثمّ لزمت نفقتها وجازت رجعتها بمجرد الفعل كالاستمتاع ، وقد استفاضت النصوص بأنها بحكم الزوجة كخبر محمد بن مسلم (سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها ، قال : هي امرأته ما لم تنقض العدة) (١) ، وللأخبار الخاصة
منها : موثق علي بن أبي حمزة (سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى؟ قال : لا حتى تنقضي عدتها) (٢) ، وقد حملت على الرجعية جمعا بينها وبين ما سيأتي.
وإن كان الطلاق بائنا فيجوز له ذلك بمجرد الطلاق وقبل الخروج عن العدة لانقطاع العصمة بينهما ويشهد لذلك ما ورد من أخبار في زواج الأخت بعد تطليق أختها. ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ٢.