(التاسعة : لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا) (١).
______________________________________________________
(١) لو طلقت الحرة ثلاثا لم ينكحها بينهما زوج آخر حرمت على المطلق حتى تنكح دواما زوجا غيره بلا خلاف في ذلك لقوله تعالى : (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسٰانٍ ـ إلى قوله تعالى ـ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا إِنْ ظَنّٰا أَنْ يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ) (١) ، وللأخبار :
منها : صحيح أبي بصير (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال : هي التي تطلّق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها) (٢) ، وصحيح ابن بزيع عن الرضا عليهالسلام (البكر إذا طلّقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ولا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره) (٣) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، قال : لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره) (٤) ، وموثق إسحاق بن عمار (قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الحامل يطلقها زوجا ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة ، قال عليهالسلام : تبين منه ولا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره) (٥) ، ومقتضى هذه الأدلة حرمة المطلقة ثلاثا على المطلق دواما ومتعة ، ومقتضاها عدم الفرق بين كون الطلاق طلاقا عديا أو سنيا ، خلافا لابن بكير حيث خصّها بكون الطلاق عديا وإلا حلت لزوجها من دون محلل ولو ألف مرة وسيأتي تفصيله في كتاب الطلاق ثم لا تحل له حتى ينكحها زوج آخر بالدوام ولا تكفي المتعة في الحلية بلا خلاف فيه للأخبار
منها : خبر الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام (قلت : رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها رجل متعة أتحلّ للأول؟ قال عليهالسلام : لا ، لأن الله تعالى يقول : فإن طلقها (فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) فإن طلقها ، والمتعة ليس فيها طلاق) (٦).
وسيأتي التعرض لهذه الأحكام ولغيرها من أحكام هذه المسألة في كتاب الطلاق ، ثم إن الحكم المذكور بتحريم المطلقة ثلاثا ثابت للحرة سواء كانت تحت حر أم عبد ، بلا خلاف ـ
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٢٩ ـ ٢٣٠.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ و ٣ و ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٤.