يتخللها رجعتان (١) ، أيّ أنواع الطلاق كان (٢) (إلا بالمحلل (٣) ، وإن (٤) كان المطلق عبدا) ، لأن الاعتبار في عدد الطلقات (٥) عندنا بالزوجة (٦) (ولا تحل الأمة المطلقة اثنتين) كذلك (٧) (إلا بالمحلل ، ولو (٨) كان المطلق حرا) للآية (٩).
______________________________________________________
ـ فيه بيننا ، لأن الأخبار المتقدمة قد جعلت العبرة بعدد الطلقات للنساء لا للرجل ، وحينئذ فإذا استكملت الأمة طلقتين لم يتخلل بينهما نكاح رجل آخر حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره ولو كانت تحت حر بلا خلاف فيه أيضا وللأخبار
منها : صحيح العيص قال : (إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين) (١) ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرة ، كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن طلاق الأمة ، قال : تطليقتان) (٣) ومثلها غيرها.
كل ذلك خلافا للعامة حيث جعلوا الاعتبار بالزوج فإن كان حرا أعتبر الطلاق ثلاثا وإن كانت تحته أمة ، وإن كان عبدا اعتبر الطلاق مرتين وإن كانت حر تحته حرة.
(١) ولو كانت الرجعة بعقد جديد أو في أثناء العدة.
(٢) عديا أو سنيا.
(٣) أي زوج آخر بعقد دائم مع ذوق عسيلتها إلى آخر الشرائط المذكورة في باب الطلاق.
(٤) وصلية.
(٥) أي عدد الطلقات المحرّمة.
(٦) لا بالزوج كما عند العامة.
(٧) أي يتخللها رجعة ولو كانت الرجعة بعقد جديد ، ومهما كان نوع الطلاق عديا أو سنيا ، خلافا لابن بكير فاعتبر كون الطلاق عديا وإلا حلّت لزوجها من دون محلّل ولو ألف مرة ، وسيأتي تفصيله في كتاب الطلاق.
(٨) وصلية.
(٩) وهي قوله تعالى : (الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ ـ إلى قوله تعالى ـ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ١ و ٤.