يتحقق اعتبار كونها للعدة (١) وإنما استفيد من النص (٢) التحريم بالست الواقعة لها (٣) ، فيستصحب الحكم (٤) مع عدم التوالي.
والثاني (٥) ، لأن اغتفار الثالثة ثبت مع التوالي على خلاف الأصل (٦) ، فإذا لم يحصل (٧) اعتبرت الحقيقة (٨) ، خصوصا مع كون طلقة العدة هي الأولى خاصة (٩) ، فإن علاقتي (١٠) المجاز منتفيتان عن الثالثة (١١) ، إذ لا مجاورة لها (١٢) للعدية ، ولا أكثرية لها (١٣).
بخلاف ما لو كانت العدية هي الثانية فإنّ علاقة المجاورة موجودة (١٤).
والثاني (١٥) أقوى ، فإن كانت العدية هي الأولى(١٦) تعلق التحريم بالخامسة
______________________________________________________
(١) في صورة التوالي.
(٢) وهي الأخبار المتقدمة.
(٣) أي للعدة.
(٤) من الحرمة الأبدية.
(٥) أي ويحتمل الثاني وهو عدم اغتفار الثالثة من كل دور في صورة التفرق فلا بدّ من إكمال التسع حقيقة.
(٦) إذ الأصل عدم الاغتفار ،.
(٧) أي التوالي.
(٨) أي من دون اغتفار من باب الاقتصار فيما خالف الأصل الدال على عدم التحريم المؤبد على مورد اليقين ، ومورده هو التوالي ، ففي غيره لا اغتفار.
(٩) دون الثانية من كل دور.
(١٠) وهما الأكثرية والمجاورة ، وهذا تعليل لعدم اغتفار الثالثة في صورة التفرق إذا كان العدي أول الدور من كل ثلاث.
(١١) أما الأكثرية فواضح ، وأما المجاورة فالثالثة لا تجاور الأولى بل تجاور الثانية.
(١٢) للثالثة.
(١٣) للعدية.
(١٤) دون علاقة الأكثرية.
(١٥) وهو إكمال التسع للعدة حقيقة من دون اغتفار للثالثة.
(١٦) من كل دور.