والعشرين (١) ، وإن كانت (٢) الثانية فبالسادسة والعشرين. ويبقى فيه (٣) إشكال آخر ، وهو أن طلاق العدة حينئذ (٤) لا يتحقق إلا بالرجعة بعده والوطء (٥) ، فإذا توقف التحريم (٦) على تحقق التسع كذلك (٧) لزم تحريمها (٨) بعد الدخول (٩) في الأخيرة (١٠) بغير طلاق. وهو بعيد. ولو توقف (١١) على طلاق آخر بعده (١٢) ولم يكن (١٣) ثالثا لزم جعل ما ليس بمحرّم محرّما (١٤). والحكم (١٥) بالتحريم بدون
______________________________________________________
(١) بناء على إكمال التسع للعدة حقيقة.
(٢) أي العدية.
(٣) أي في التحريم المؤبد بالخامسة والعشرين.
(٤) أي حين كونها التاسع وهو المتحقق في الخامس والعشرين.
(٥) أي الوطي بعد الرجوع ليكون طلاقا عديا ، إذ قد عرفت سابقا انحصار العدي في الطلاق الرجعي ، مع أن هذا الخامس والعشرين يوجب الحرمة المؤبدة القاضية بعدم جواز رجوعه إليها وعدم جواز وطئها ، وهذا خلف ، لأن المفروض أن الخامس والعشرين هو طلاق عديّ يجوز له الرجوع بل لا بد من الرجوع فيه والوطي ، ولو رجع ووطئ ليحقق كون الخامس والعشرين عديا لما كان هذا موجبا للتحريم المؤبد ولاستلزم التحريم حينئذ طلاقا آخر وهو على خلاف كون الخامس والعشرين الذي هو التاسع العدي هو الموجب للتحريم.
(٦) أي التحريم المؤبد.
(٧) أي للعدة بكونها يرجع ثم يطأ.
(٨) أي تحريم المطلقة.
(٩) أي بعد الوطي وبعد الرجوع.
(١٠) أي في الخامسة والعشرين أو السادسة والعشرين.
(١١) أي التحريم المؤبد.
(١٢) أي بعد الدخول وبعد الرجوع.
(١٣) أي ولم يكن الطلاق الآخر ثالثا من الدور الأخير ، لأن الثالث هو ما قبله.
(١٤) لأن هذا الطلاق الأخير هو أول في دوره ، وليس ثالثا في الدور السابق فلا يوجب التحريم المؤبد ولا التحريم حتى تنكح زوجا غيره.
(١٥) أي ولزم الحكم بالتحريم المؤبد.