طلاق موقوف على التحليل (١) ، وكلاهما (٢) بعيد. وليس في المسألة شيء يعتمد عليه ، فللتوقف فيما خالف (٣) النص مجال (٤).
هذا كله حكم الحرة ، أما الأمة (٥).
______________________________________________________
(١) أي التحليل من نكاحها لزوج آخر ، والمعنى للزم كون الطلاق الأخير وهو الأول في دوره موجبا للتحريم المؤبد مع أنه لا يوجب التحريم الذي لا بد معه أن تنكح زوجا غيره ، مع أن الموجب للتحريم المؤبد لا بد أن يكون ثالثا في دوره وهو الذي يوجب التحليل بزوج آخر.
(٢) من جعل ما ليس بمحرّم محرما ومن الحكم بالتحريم بدون طلاق موقوف على التحليل.
(٣) والمخالف هو صورة التفرق.
(٤) ويرجع فيه إلى أصالة عدم الحرمة الأبدية نعم في كل ثالث لا بد من محلّل.
(٥) يستفاد من النصوص المتقدمة في الحرة أنها تحرم مؤبدا بشرطين : الأول : وقوع تسع للعدة ، الثاني : نكاح رجلين بينهما ، ويستفاد من نصوص أخرى وقد تقدمت أن الأمة تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره بطلقتين ، وعليه فهل التحريم المؤبد بتسع مختص بالحرة فيتمسك في الأمة بأصالة عدم التحريم المؤيد ، بالإضافة إلى أن شرط التحريم المؤبد وقوع تسع للعدة ينكحها بينها رجلان ، وهو منتف في الأمة ، وهذا ما ذهب إليه صاحب الجواهر وجماعة أو أن التحريم المؤبد يشمل الأمة لعدم خصوصية الحرة في الحكم ، بل الحكم يدور مدار وقوع ثلاث تطليقات محرّمة حتى تنكح زوجا غيره ، وعليه فهل يشترط وقوع تسع للعدة حقيقة في الأمة حتى تحرم مؤبدا ، وهذا لا يتم إلا في الطلاق الثامن عشر ، لأن الأول للعدة والثاني بائن للسنة ، لأن الأمة بالثاني تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، وهكذا فلا يتم التاسع للعدة إلا في الثامن عشر ، ودليل اشتراط التسع للعدة هو الاستصحاب للحل وعدم التحريم المؤبد.
إن قلت : إنه يشترط في التحريم المؤيد أيضا نكاح رجلين ، وهنا يتحقق نكاح أكثر من رجلين ، بل الواقع نكاح ثمانية رجال.
قلت : نكاح الزائد لا يضر بعد صدق نكاح الرجلين الذي هو الشرط الثاني ثم هل يشترط وقوع تسع للعدة في الأمة أو يكفي ست للعدة ، لأن الست للعدة في الأمة بمنزلة التسع للعدة في الحرة ، بدليل أن كل طلقتين في الأمة توجب التحريم الموجب للتحليل في قبال ثلاث تطليقات في الحرة ويكون السادس للعدة هو الحادي عشر ولا يقع التحريم المؤبد إلا في الثاني عشر ، أو أنه يكفي ست تطليقات في الأمة مع كون الأولى من كل دور عدية والثانية سنية ، فتغتفر الثانية والرابعة والسادسة في الأمة كما اغتفرت الثالثة والسادسة والتاسعة في الحرة. ـ