فقد عرفت أنها تحرم (١) بعد كل طلقتين فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين (٢). وهما (٣) معتبران في التحريم (٤) نصا وفتوى ، فيحتمل تحريمها (٥) بست (٦) ، لأنها قائمة مقام التسع للحرة (٧) وينكحها بينها (٨) رجلان.
ويحتمل اعتبار التسع (٩) كالحرة استصحابا للحل إلى أن يثبت المحرّم ، ولا يقدح نكاح أزيد من رجلين ، لصدقهما (١٠) مع الزائد. وعلى التقديرين (١١) فيحتمل اعتبار العدد كله للعدة (١٢) اقتصارا في المجاز (١٣) على المتحقق (١٤) ، والاكتفاء (١٥) في كل اثنتين بواحدة للعدة(١٦) ، وهي(١٧) الأولى(١٨) لقيامها مقام
______________________________________________________
ـ احتمالات ثلاث لا يساعد النص على واحد منها ، ومقتضى القواعد بعد عدم شمول النص للأمة عدم التحريم المؤبد.
(١) تحريما يوجب التحليل.
(٢) بل التسع للعدة لا تتم إلا في سبعة عشر طلاق ، وهذا يستدعي نكاح ثمانية رجال لها.
(٣) أي التسع للعدة مع نكاح رجلين.
(٤) أي التحريم المؤبد في الحرة.
(٥) أي تحريم الأمة تحريما مؤبدا.
(٦) أعم من كون جميعها للعدة أو لا.
(٧) لأن الست للأمة مشتملة على ثلاث تطليقات موجبة للتحريم الموجب للتحليل ، كالتسع في الحرة.
(٨) بين الست.
(٩) أي التسع للعدة.
(١٠) أي الرجلين.
(١١) من الست والتسع.
(١٢) أي يحتمل اعتبار كون العدد من الست والتسع للعدة في صورة التفرق.
(١٣) أي في الجائز المغتفر.
(١٤) وهو توالي طلاقين عديين في الحرة مع اغتفار الثالث.
(١٥) أي ويحتمل الاكتفاء.
(١٦) على أن تكون الثانية للسنة وهي التي توجب التحريم الموجب للتحليل فتغتفر الثانية والرابعة والسادسة في الأمة ، كما اغتفرت الثالثة والسادسة والتاسعة في الحرة.
(١٧) أي الواحدة للعدة.
(١٨) لأن الثانية سنية موجبة للتحريم الموجب للتحليل.