الاثنتين (١) ، ولصدق المجاز (٢) في اطلاق العدية على الجميع (٣) بعلاقة المجاورة. فعلى الأول (٤) يعتبر اثنتا عشرة تطليقة إذا وقعت الأولى من كل اثنتين للعدة (٥) ، وعلى التسع ثماني عشرة (٦).
ويبقى الكلام في الثانية عشرة والثامنة عشرة كما مر (٧).
وعلى الثاني (٨) يكتفى بالست (٩) ، أو التسع (١٠).
ويحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبدا مطلقا (١١) ، لأن ظاهر النص أن مورده (١٢) الحرة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع ، فيتمسك في الأمة بأصالة بقاء الحلّ ، ولعدم اجتماع الشرطين فيها (١٣) ، وللتوقف مجال.
______________________________________________________
(١) أي مقام تطليقتين للعدة في الحرة.
(٢) عطف على قوله (لقيامها) ، والمراد بالمجاز هنا في قبال الحقيقة.
(٣) أي جميع العدد.
(٤) من اعتبار العدد حقيقة.
(٥) بناء على كفاية الست ، وتكون الأولى عدية والثانية سنية ، هذا بل يجب كفاية الحادية عشرة ، لأن الحادية عشرة هي السادسة للعدة من دون لزوم طلاق سني بعده حتى يوجب التحريم المؤبد.
(٦) بل على كفاية التسع فيتحقق في السابعة عشر لا في الثامنة عشر.
(٧) من أنهما لا يكونان للعدة إلا إذا رجع ووطأ ، ومع الرجوع والوطي فكيف يقع التحريم المؤبد من دون طلاق ، ولو احتيج إلى طلاق بعده للزم جعل ما ليس بمحرّم محرّما ، هذا وأما المحذور الآخر من الحكم بالتحريم المؤبد على الطلاق الآخر وهو لا يوجب التحريم الموجب للتحليل ، فمنفي لأن الطلاق الآخر هنا وهو الثاني عشر والثامن عشر يوجب التحريم الموجب للتحليل.
(٨) من الاكتفاء في كل طلقتين بواحدة عدية.
(٩) مع اغتفار الثانية والرابعة والسادسة.
(١٠) هذا لا معنى له ، بل احتمال التسع مبني على كونه للعدة في الجميع.
(١١) لا بالتسع ولا بالست في صورة التفرق واعتبار العدد حقيقة أو لا.
(١٢) مورد التحريم المؤبد.
(١٣) في الأمة لأن اعتبار التسع مناف لكفاية نكاح الرجلين ، لأن اعتبار التسع متوقف على نكاح أربعة رجال.