(العاشرة : تحرم الملاعنة أبدا) وسيأتي الكلام (١) في تحقيق حكمها وشرائطها ، (وكذا تحرم (٢) الصمّاء والخرساء إذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان) لو لا الآفة (٣). بأن يرميها بالزنا مع دعوى المشاهدة ، وعدم البينة ، فلو لم يدّع
______________________________________________________
(١) في كتاب الطلاق.
(٢) بلا لعان.
(٣) أي لو لا الصمم أو الخرس لكان القذف يوجب اللعان ، هذا ولو قذف الزوج زوجته الصماء أو الخرساء بأن يرميها بالزنا فيثبت التحريم المؤبد بلا خلاف فيه للأخبار
منها : صحيح أبي بصير (سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهي خرساء صماء لا تسمع ما قال ، قال عليهالسلام : إن كان لها بينة فشهدت عند الإمام جلد الحد وفرّق بينها وبينه ثم لا تحلّ له أبدا ، وإن لم يكن لها بنية فهي حرام عليه ما أقام معها ولا إثم عليها منه) (١) ، وصحيح الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما) (٢) ، وخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام (في المرأة الخرساء كيف يلاعنها زوجها ، قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبدا) (٣) ، وقد رواه الشيخ (في المرأة الخرساء يقذفها زوجها) (٤) الخ ... فالقذف هو رميها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة ، فلو رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة ووجود البينة لا تحرم حينئذ بل تحدّ للبينة ، وكذا لو رماها بالزنا من دون دعوى المشاهدة مع وجود البينة.
وأما لو رماها بالزنا مع عدم المشاهدة وعدم البينة فلا حرمة ، لأن المستفاد من أن المراد من القذف هو القذف الذي يوجب اللعان لو لا الآفة ، والذي يوجب اللعان هو القذف مع دعوى المشاهدة لا بدونها قال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ) (٥) ، وعليه فمع عدم المشاهدة يرجع إلى أصالة عدم التحريم المؤبد وإلى استصحاب الحلّ ، نعم مع عدم المشاهدة فالقذف موجب للحد عليه لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَلٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ) (٦) ، ومنه تعرف ما لو قذفها بما يوجب اللعان لو لا الآفة وكانت خرساء أو صماء فيثبت الحد عليه مع الحكم بتحريمها عليه ، أما الحد فلإطلاق الآية المتقدمة ، وأما تحريمها عليه فللنصوص المتقدمة ، وقد دلّ على الحد والتحريم صحيح أبي بصير المتقدم.
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب اللعان حديث ٢ و ١ و ٤ وملحقه.
(٥) سورة النور ، الآية : ٦.
(٦) سورة النور ، الآية : ٤.