حدّ (١) ولم تحرم ، ولو أقام بينة بما قذفها به سقط الحدّ عنه والتحريم (٢) كما يسقط اللعان (٣) ، لأن ذلك (٤) هو مقتضى حكم القذف في ايجاب اللعان ، وعدمه (٥) ، ولا يسقط الحدّ (٦) بتحريمها عليه ، بل يجمع بينهما (٧) إن ثبت القذف عند الحاكم ، وإلّا (٨) حرمت فيما بينه وبين الله تعالى وبقي الحدّ في ذمته على ما دلت عليه رواية (٩) أبي بصير التي هي الأصل (١٠) في الحكم ، وإن كان المستند الآن الإجماع عليه (١١) كما ادعاه الشيخ (١٢) رحمهالله ، ودلت الرواية أيضا على اعتبار الصمم والخرس معا (١٣).
______________________________________________________
(١) أي فلو رماها بالقذف ولم يدع المشاهدة حدّ حد القذف ثمانين جلدة للآية المتقدمة ولم تحرم عليه لعدم تحقق القذف الموجب للعان.
(٢) ويثبت عليها حد الزنا.
(٣) أي كما يسقط اللعان في غير الخرساء والصماء.
(٤) أي سقوط الحد والتحريم واللعان مع البينة هو مقتضى حكم القذف في غير الصماء والخرساء ، وفي الصماء والخرساء لا لعان فمقتضى حكم القذف هو الحد والتحريم ويسقطان مع البينة.
(٥) أي عدم إيجاب اللعان.
(٦) أي حد القذف عن الزوج إذا قذف زوجته الخرساء والصماء.
(٧) بين حد القذف عليه وبين تحريمها.
(٨) وإن لم يثبت القذف عند الحاكم.
(٩) وقد تقدمت.
(١٠) لأنها أكثر تفصيلا من صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم.
(١١) على التحريم في الصماء والخرساء لو قذفها زوجها.
(١٢) وادعاه غيره أيضا ، وفيه : إنه إجماع مدركي لا يلتفت إليه فالعمدة على الأخبار.
(١٣) رواية أبي بصير المتقدمة قد تضمنت (وهي خرساء صماء) ، وهي دالة على اعتبار الأمرين معا لعدم العطف فيها وبهذا عبّر جماعة ، إلا أن هذا تبعا للكافي ، وفي التهذيب على ما قاله الشارح في المسالك : (وهي خرساء أو صماء) وهي دالة على اعتبار أحد الأمرين ، وهو مذهب الأكثر ، بل أدعي الإجماع في الغنية والسرائر على الاكتفاء بأحدهما ، ويؤيد الاكتفاء بأحدهما تعلق الحكم بالخرساء فقط في صحيح الحلبي ومحمد بن مسلم وخبر محمد بن مروان المتقدمين.