المرجع في الأحكام إلى العرف حيث لا نص ، وهو (١) دال على ذلك. ولا يكفي مطلق العلم بالنسب كما يتفق ذلك في الهاشميين ، ونحوهم ممن يعرف نسبه مع بعده الآن مع انتفاء القرابة عرفا.
ولا فرق بين الوارث ، وغيره ، ولا بين الغني ، والفقير ، ولا بين الصغير ، والكبير ، ولا بين الذكر ، والأنثى. وقيل : ينصرف إلى أنسابه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الإسلام ، لا مطلق الأنساب استنادا إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «قطع الإسلام أرحام الجاهلية» فلا يرتقى إلى آباء الشرك وإن عرفوا بالنسب ، وكذا لا يعطى الكافر وإن انتسب إلى مسلم ، لقوله تعالى عن ابن نوح : (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ) (٢) ، ودلالتهما على ذلك ممنوعة مع تسليم سند الأول.
(والجيران (٣) لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا) من كل جانب على المشهور
______________________________________________________
ـ وعن ابن الجنيد أن القرابة والأرحام من لا يتجاوز ولد الأب الرابع ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يتجاوزه في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس ، وفيه : إن فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالخمس لدليل لا يدل على نفي القرابة عما عداه.
وقيل : إن القرابة مختصة بالوارث ، وقيل : إنها مختصة بالمحرم من ذوي الأرحام ، وهما مع ضعفهما لعدم الدليل عليهما مع مخالفتهما للمعنى العرفي للقرابة فهما مجهولا القائل.
(١) أي العرف.
(٢) النساء آية : ١١.
(٣) الوصية للجيران إنما تكون لمن صدق عليه لفظ الجار عرفا ، وعن المشهور لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ، ولا مستند له كما في المسالك ، ولم نقف له على شاهد كما في الجواهر.
وعن البعض على أنه لمن يلي داره إلى أربعين دارا استندا إلى أخبار.
منها : صحيح جميل بن دارج عن أبي عبد الله عليهالسلام (حد الجوار أربعون دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله) (١) ، وخبر عمرو بن مكرمة عنه عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلقه وعن يمينه وعن شماله) (٢).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٩٠ ـ من أبواب أحكام العشرة حديث ١ و ٢.