والمستند ضعيف ، وقيل إلى أربعين دارا ، استنادا إلى رواية عامية (١).
والأقوى الرجوع فيهم (٢) إلى العرف ، ويستوي «فيه» مالك الدار ، ومستأجرها ، ومستعيرها ، وغاصبها على الظاهر (٣) ، ولو انتقل منها إلى غيرها اعتبرت الثانية ، ولو غاب لم يخرج عن الحكم ما لم تطل الغيبة بحيث يخرج عرفا ، ولو تعددت دور الموصي وتساوت في الاسم عرفا استحق جيران كل واحدة ، ولو غلب أحدها اختص ، ولو تعددت دور الجار واختلفت في الحكم (٤) اعتبر اطلاق اسم الجار عليه عرفا كالمتحد.
ويحتمل اعتبار الأغلب سكنى فيها ، وعلى اعتبار الأذرع ففي استحقاق ما كان على رأس الغاية وجهان أجودهما الدخول (٥) ، وعلى اعتبار الدور قيل (٦): يقسم على عددها ، لا على عدد سكانها. ثم تقسم حصة كل دار على عدد سكانها (٧). ويحتمل القسمة على عدد السكان مطلقا (٨) ، وعلى المختار (٩) فالقسمة على الرءوس مطلقا.
______________________________________________________
(١) العجب منه كيف جعل المستند رواية عامية مع أنه في المسالك قال : (وقد حققنا في الوقف أن به من طرقنا روايات كثيرة منها حسنة جميل بن دراج عن أبي جعفر عليهالسلام) انتهى.
(٢) في الجيران.
(٣) لأن المعتبر هو السكنى فلا يعتبر في الجار العرفي الملكية فيدخل المستأجر والمستعير بل والغاصب ، وعن العلامة في التحرير عدم استحقاق الغاصب ، وحكي عنه التوقف في المستأجر والمستعير.
(٤) بحيث خرجت بعد الدور عن جواره.
(٥) بحيث انتهى عدد الأذرع إلى باب الدار فعن ابن البراج الدخول وقواه في الدروس وغيره في غيره ، لدخول الغاية في المغيّا ، ولو انتهى عدد الأذرع إلى وسط الدار فلا إشكال في الدخول.
(٦) ولم يعرف القائل.
(٧) وفيه : إن المدار على عدد السكان لأنهم هم المراد بالجيران ، نعم كانت الدور لتحديد سعة الجيرة.
(٨) سواء تساوى سكان الدور أم اختلفوا في العدد.
(٩) أي على الجار العرفي.