(وللموالي) (١) أي موالي الموصي ، واللام عوض عن المضاف إليه(تحمل على العتيق) بمعنى المفعول(والمعتق) بالبناء للفاعل على تقدير وجودهما ، لتناول الاسم لهما كالأخوة (٢) ، ولأن المضاف يفيد العموم فيما يصلح له ، (إلا مع القرينة) الدالة على إرادة أحدهما خاصة فيختص به بغير إشكال ، كما أنه لو دلت على ارادتهما معا تناولتهما بغير إشكال ، وكذا لو لم يكن له موالي إلا من إحدى الجهتين (٣).
(وقيل : تبطل) مع عدم قرينة تدل على ارادتهما ، أو أحدهما ، لأنه (٤) لفظ مشترك (٥) ، وحمله على معنييه مجاز (٦) ، لأنه موضوع لكل منهما على سبيل البدل ،
______________________________________________________
(١) إذا كان له موال من أعلى وهم المعتقون له أو من انتهى إليه ولاء المعتق ، وله موال من أسفل وهم الذين أعتقهم أو من انتهى إليه ولاء العتق ثم أوصى لمواليه ، فإن علم أنه أراد أحدهما بقرينة حال أو مقال انصرفت الوصية إليه ، بلا خلاف ولا إشكال. وكذا لو علم دخول الجميع.
وإن لم يعلم ، فعن المشهور انصراف الوصية إليهما بناء على أن الجمع وهو الموالي يحمل على جميع معانيه مع التجرد عن القرائن ولا يشترط في الجمع اتفاق المعنى كما ذهب إليه ابن مالك في التسهيل ، وكذا لو أوصى للمولى فيحمل على المولى الأعلى والمولى الأدنى بناء على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
وعن العلامة في التحرير والقواعد وولده في الإيضاح والمحقق الثاني والشارح في المسالك البطلان ، لأن الوصية لو كانت للفظ الجمع أعني الموالي فيتعذر إرادة جميع معانيه المختلفة كما صرح به أكثر أهل اللغة على ما في الارتشاف ، ولو كانت الوصية بلفظ المفرد أعني المولى فيتعذر استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، ولا قرينة على تعيين أحدهما فتكون الوصية مبهمة فتبطل.
(٢) فإنه متناول للأخوة من الأب والأخوة من الأم.
(٣) فتختص الوصية به ، لأن وحدة وجوده هي القرينة المعيّنة.
(٤) أي المولى بما هو لفظ مفرد.
(٥) أي مشترك لفظي كما عليه الأكثر وحكي التصريح به كما عن بعض أهل اللغة ، كما في الرياض ، وفي التنقيح للمقداد أنه مشترك معنوي.
(٦) لأن استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى محال ، وحمله على عموم الاشتراك مجاز كما هو واضح.