والجمع (١) تكرير الواحد فلا يتناول غير صنف واحد ، والمعنى المجازي لا يصار إليه عند الاطلاق (٢) ، وبذلك (٣) يحصل الفرق بينه (٤) ، وبين الأخوة ، لأنه (٥) لفظ متواطئ ، لا مشترك ، لأنه موضوع لمعنى يقع على المتقرب بالأب ، وبالأم ، وبهما وهذا أقوى.
(و) الوصية(للفقراء (٦) تنصرف إلى فقراء ملة الموصي) ، لا مطلق الفقراء وإن كان جمعا معرفا مفيدا للعموم. والمخصص شاهد الحال الدال على عدم إرادة فقراء غير ملته ، ونحلته ، (ويدخل فيهم المساكين (٧) إن جعلناهم (٨) مساوين) لهم (٩) في الحال بأن جعلنا اللفظين بمعنى واحد ، كما ذهب إليه بعضهم ، (أو أسوأ) حالا (١٠) كما هو الأقوى (١١) ،
______________________________________________________
(١) أي الموالي بما هو لفظ جمع ، والحاصل أن الجمع تكرير للمفرد ، وكما أن مفرده لا يصح استعماله إلا في معنى واحد من المعاني المشتركة ، فكذلك جمعه.
(٢) فلا يحمل اللفظ على عموم المشترك.
(٣) أي مما تقدم من عدم جواز إرادة أكثر من معنى من اللفظ المفرد والجمع ، مع عدم إرادة الجميع على نحو المجاز لأنه بحاجة إلى قرينة وهي مفقودة.
(٤) بين الموالي.
(٥) أي الأخوة ، فهو لفظ متواطئ وهو الموضوع لمعنى يشترك فيه الكثير وهو موضوع لكل من يتقرب إليك بأحد الأبوين.
(٦) لو وصى المسلم للفقراء لانصرفت الوصية إلى فقراء المسلمين ، لأن لفظ الفقراء وإن كان عاما لأنه جمع محلى باللام إلا أن شاهد الحال قرينة على الاختصاص ، ولذا فتنصرف الوصية إلى خصوص فقراء ملته ، وكذا وصية الكافر تنصرف إلى فقراء نحلته.
نعم لو لم يكن في البلد إلا فقراء غير مذهبه سواء كان الموصي مسلما أم كافرا وكان عالما بذلك اتجه حينئذ الصرف إليهم للقرينة الخارجية ، ومما تقدم تعرف أن اللفظ يحمل على المعنى اللغوي في مقام تحديد مراد المتكلم إن لم تقم قرينة حالية أو مقالية تشهد بإرادة المعنى الخاص.
(٧) أي ويدخل المساكين في الفقراء.
(٨) أي المساكين.
(٩) للفقراء.
(١٠) فيدخلون بطريق أولى.
(١١) وقد تقدم الكلام فيه في كتاب الزكاة.