والإيمان ، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج ، والزوجة مسلمة من غير الفرق
______________________________________________________
ـ جواز تزويج المؤمنة للمخالف وإن جاز العكس ، فضلا عن أن حرمة تزويج الشكاك مستلزم لحرمة تزويج غيرهم من المعتقدين للخلاف بطريق أولى ، وفيه : إن ما في الخبر من التعليل قرينة على عدم كون النهي مولويا ، بل هو إرشاد لأمر خارج عن عنوان التزويج ، وهو لا يدل على ألف وفضلا عن الحرمة.
واستدلوا بخبر الفضيل بن يسار (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل ، فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال : لا ولا نعمة ، إن الله عزوجل يقول : فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهن) (١) ، وخبره الآخر عنه عليهالسلام (إن العارفة لا توضع إلا عند عارف) (٢) ، وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا يتزوج المستضعف مؤمنة) (٣).
وفيه : لا بد من حمل غير العارف على الناصبي حيث لا يجوز نكاح الناصب ولا الناصبية كما سيأتي إنشاء الله ، وإن أبيت عن هذا الحمل فيحمل النهي على الكراهة جمعا بينها وبين أخبار تدل على كفاية الإسلام في جانب الزوج
منها : خبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليهالسلام (الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام ، إن الإيمان ما وقّر في القلوب والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء ، والإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان) (٤) ، وصحيح عبد الله بن سنان (سألت أبا عبد الله عليهالسلام : بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته وبم يحرم دمه؟ قال عليهالسلام : يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر وتحلّ مناكحته وموارثته) (٥) ، وخبر سماعة (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان؟ فقال عليهالسلام : إن الإيمان يشارك الإسلام ، والإسلام لا يشارك الإيمان ، فقلت : تصفهما لي؟ فقال عليهالسلام : الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكح وعلى ظاهره جماعة الناس ، والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب معه صفة الإسلام وما ظهر من العمل به ، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة) (٦).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٤ و ٥ و ٣.
(٤) أصول الكافي ج ٢ ص ٢٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ١٧.
(٦) الكافي ج ٢ ص ٢٥.