______________________________________________________
ـ وذهب المشهور إلى اعتبار الإيمان الخاص مع الإسلام ، والمراد بالإيمان الخاص هو الاعتقاد بإمامة الأئمة الاثني عشر عليهم أفضل الصلوات وأزكى التحيات ، إلا أن اعتبار الإيمان الخاص في جانب الزوج ، وأما في جانب الزوجة فيكفي الإسلام نعم حكي عن سلار عدم الاكتفاء بإسلام الزوجة فقط بل لا بد من الإيمان الخاص أيضا ، وعلى كل ، استدلوا بالأخبار.
منها : ما رواه الكليني (أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس إن جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال : إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح ، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة ، وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر ، فقام إليه رجل فقال : يا رسول لله فمن نزوج؟ فقال : الأكفاء ، فقال : ومن الأكفاء؟ فقال : المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض) (١) ، وقد دل الخبر على أن غير المؤمن ليس كفؤا للمؤمنة ، وفيه : فمن حيث السند فمرسل لأن الخبر قد رواه الكليني ، وقال : سقط عني إسناده ، وأما من ناحية المتن فالمؤمن في زمن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان مرادفا للفظ المسلم ، والإيمان بالمعنى الخاص اصطلاح حدث بعد عصره.
واستدلوا بخبر الواسطي (كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن النكاح ، فكتب إليّ : من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوجوه ، (إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسٰادٌ كَبِيرٌ)) (٢) ، بدعوى أن غير المؤمن لا يرضى دينه ، وفيه مع ضعف سنده أنه لا يدل على اعتبار الإيمان بالمعنى الخاص بل يدل على اعتبار دينه والدين هو الإسلام قال تعالى : (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ) (٣) ، ولو سلم أن الدين بمعنى الإيمان الخاص فالخبر دال على تزويج المؤمن وهو لا يدل على عدم تزويج غيره.
واستدلوا بصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (تزوجوا في الشكّاك ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه) (٤) ، ومقتضى عموم التعليل عدم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات النكاح حديث ٣.
(٣) سورة آل عمران ، الآية : ٢٠.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٢.