قال : سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق (١) فقال : «ليس لها على مولاه نفقة ، وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، وهو (٢) بمنزلة المرتد عن الإسلام» قلت : فإن رجع إلى مولاه (٣) ترجع امرأته إليه؟ قال : «إن كانت قد انقضت عدتها (٤) ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول» (ضعيفة) السند فإن عمارا وإن كان ثقة إلا أنه فطحي لا يعتمد على ما ينفرد به ، ونبّه بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها وتبعه ابن حمزة ، إلا أنه (٥) خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده (٦) ، وقد تزوجها بإذن السيدين (٧).
والحق المنع (٨) مطلقا (٩) ، ووجوب (١٠) النفقة على السيد ، ولا تبين المرأة إلا بالطلاق (١١).
(الرابعة عشر : الكفاءة) (١٢) بالفتح والمد ، وهي تساوي الزوجين في الإسلام
______________________________________________________
(١) وفي الخبر (أبق من مواليه).
(٢) وفي الخبر على ما في الوسائل والجواهر (هو).
(٣) وفي الخبر (مواليه ترجع إليه امرأته).
(٤) وفي الخبر (عدتها منه).
(٥) أي ابن حمزة.
(٦) وهو ظاهر الخبر حيث ورد فيه (فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد) ، فلو كانت أمة لسيد العبد لجاءت تطلب النفقة من سيدها.
(٧) سيد العبد وسيد الأمة.
(٨) أي المنع من الفسخ.
(٩) سواء كان العبد زوجا لأمة سيده أم لغيره.
(١٠) عطف على (المنع مطلقا).
(١١) بعد كون الإباق ليس طلاقا وليس ارتدادا.
(١٢) الكفاءة بالمد والفتح مصدر بمعنى المماثلة ، ولا خلاف في اشتراطها في النكاح بين الزوجين ، ولكن اختلفوا في تفسيرها فعن المفيد وابن سعيد والمحقق أن الكفاءة هو الاكتفاء بالإسلام ، للإجماع على اعتباره ولذا لا يجوز للمسلمة نكاح غير المسلم ، ولا للمسلم نكاح غير المسلمة إلا الكتابية لقيام الدليل الخاص. ـ