ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن (١) واقترن (٢) ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر (٣) ، ولا بين من دخل بهن وغيرهن (٤). ولو أسلم معه أربع وبقي أربع كتابيات فالأقوى بقاء التخيير (٥).
(الثالثة عشر : لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه وإن لم يعد في العدة على الأقوى) (٦) ، لأصالة بقاء الزوجية ، (ورواية عمار) الساباطي عن الصادق عليهالسلام
______________________________________________________
(١) بحيث كان عقد الواحدة منهن أسبق من عقد الثانية وهكذا.
(٢) بحيث كان عقد الواحدة منهن مقترنا مع عقد الثانية وهكذا.
(٣) في الإسلام ، بحيث أسلمت الواحدة منهن قبل الأخرى ، وتحقق إسلام الجميع قبل انقضاء عدتهن.
(٤) كل ذلك لإطلاق قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم المتقدم (اختر أربعا وفارق سائرهن).
(٥) بين المسلمات والكتابيات ، لجواز نكاح الكتابية استدامة بلا خلاف فيه ، قال في المسالك:(ولا فرق على تقدير كونهن كتابيات بين إسلام بعضهن معه وعدمه ، حتى لو أسلم معه أربع جاز له اختيار الكتابيات ، لأن الإسلام لا يمنع استمرار نكاح الكتابيات ولا يوجب نكاح المسلمة ، وإن كان الأفضل له اختيار المسلمات لشرفهن على الكافرات) انتهى.
(٦) ورد في موثق عمار الساباطي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها ، ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالي العبد ، فقال عليهالسلام : ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه ، فإن إباق العبد طلاق امرأته ، هو بمنزلة المرتد عن الإسلام.
قلت : فإن رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال عليهالسلام : إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها ، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول) (١).
وقد أفتى بمضمونها الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة ، وعلّل الحكم في الرواية بأن الارتداد خروج العبد عن طاعة السيد ، وهذا المعنى حاصل في الإباق.
ولم يعمل بها المشهور لا لضعف السند وإن ادعاه البعض ، لأن الساباطي ثقة وإن كان واقفيا فالخبر من الموثق الذي تناله أدلة اعتبار الخبر ، ولكن عدم العمل به لمعارضته لأصالة بقاء الزوجية مع أن الإباق ليس كالارتداد وإلا فيجب قتل الآبق كما يجب قتل المرتد ولم يلتزم به أحد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث ١.