اعتبار بمجلس الإسلام (١) عندنا ، (ولو أسلم الوثني) ومن في حكمه (٢) (أو الكتابي على أكثر من أربع) نسوة بالعقد الدائم(فأسلمن (٣) ، أو كن كتابيات) وإن لم يسلمن(تخير أربعا) منهن وفارق سائرهن (٤) ، إن كان حرا وهن حرائر ، وإلّا (٥) اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين ، أو ثلاث حرائر وأمة ، والعبد يختار حرتين ، أو أربع إماء ، أو حرة وأمتين ، ثم تتخير الحرة في فسخ عقد الأمة وإجازته كما مر (٦).
ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين (٧) توجه انفساخ نكاحها (٨) هنا إذا جامعت (٩) حرة (١٠) ، لقدرته عليها (١١) المنافية لنكاح الأمة ، ولو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جمع (١٢) ، ما لم يزدن على أربع (١٣) فيعتبر رضاء من يختارهن من النصاب.
______________________________________________________
(١) فلا عبرة في اتحاد المجلس لتحقيق المعية بل العبرة على اللفظ.
(٢) وهو الكافر غير الكتابي.
(٣) أي الجميع ، وإلا لو لم يسلمن معه ولا في العدة انفسخ نكاح الجميع لعدم جواز نكاح الكافرة غير الكتابية ، وكذا لو أسلم أربعا منهن فقط فعقدهن ثابت وينفسخ عقد الباقي.
(٤) بلا خلاف فيه لما روته العامة (أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشرة نسوة في الجاهلية فأسلمن معه ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : اختر أربعا وفارق سائرهن) (١) وفي رواية (أمسك أربعا).
(٥) أي لم تكن النسوة كلهن حرائر.
(٦) كما تقدم في المسألة الثانية ، لأنه لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن زوجته الحرة.
(٧) من عدم الطول وخوف العنت.
(٨) أي الأمة.
(٩) أي الأمة.
(١٠) لتحقق الطول الذي هو نكاح الحرة فيرتفع الشرط الأول لجواز نكاح الأمة.
(١١) أي لقدرة الزوج على الحرة.
(١٢) إذا كانت الأمة من جملة الأربع اللواتي اختارهن.
(١٣) بل على ثلاث ، لأن الحر لا يجوز له أزيد من ثلاث حرائر وأمة.
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٨٢.