(الزوج) (١) ، وعلى ما تقدم (٢) فالجميع (٣) ، ويسقط (٤) بإسلامها لما ذكر (٥) ، (وبعده) أي بعد الدخول(يقف) الفسخ(على) انقضاء(العدة) فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم (٦) فيها (٧) استمر النكاح ، وعلى الزوج نفقة العدة مع الدخول (٨) إن كانت هي المسلمة ، وكذا في السابق (٩) ، ولو كان المسلم هو فلا نفقة لها عن زمن الكفر مطلقا (١٠) ، لأنّ المانع منها (١١) مع قدرتها على زواله (١٢).
(ولو أسلما معا فالنكاح بحاله) ، لعدم المقتضي للفسخ (١٣). والمعتبر في ترتب (١٤) الإسلام ومعيته (١٥) بآخر(١٦) كلمة الإسلام(١٧) ، لا بأولها ، ولو كانا صغيرين قد أنكحهما الولي فالمعتبر إسلام أحد الأبوين في إسلام ولده(١٨) ، ولا
______________________________________________________
(١) قياس لإسلامه قبل الدخول على طلاقه.
(٢) من تخصيص تنصيف المهر بالطلاق فقط.
(٣) أي جميع المهر.
(٤) أي تمام المهر.
(٥) لأن الحدث جاء من قبلها.
(٦) أي الآخر.
(٧) في العدة.
(٨) لأنها بحكم الرجعية.
(٩) وهو إسلام الكتابية.
(١٠) سواء أسلمت في العدة أم لا.
(١١) من الزوجة.
(١٢) أي مع قدرة الزوجة على إزالة المانع الذي هو الكفر بإسلامها.
(١٣) والمقتضى هو كفر أحد الزوجين بلا خلاف فيه.
(١٤) أي سبق إسلام أحدهما.
(١٥) أي اتحاد إسلام الزوجين.
(١٦) فإذا حصل الآخر منهما معا حصلت المعية وإلا فلا.
(١٧) وهي التشهدان ، لله بالألوهية وللنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة.
(١٨) بالتبعية.