لها ، لأنّ الفرقة جاءت من قبلها ، وإن أسلم الزوج (١) بقي النكاح كما مرّ ، ولو أسلما معا ثبت النكاح ، لانتفاء المقتضي (٢) للفسخ.
(الثانية عشر : لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين) (٣) المنسوبين إلى عبادة الوثن ، وهو (٤) الصنم ، وكذا من بحكمهما من الكفار غير الفرق الثلاثة (٥) ، وكان الإسلام(قبل الدخول بطل) النكاح مطلقا (٦) ، لأنّ المسلم إن كان هو الزوج استحال بقاؤه على نكاح الكافرة غير الكتابية ، لتحريمه (٧) ابتداء واستدامة ، وإن كان (٨) هي الزوجة فأظهر (٩) ، (ويجب النصف) أي نصف المهر(بإسلام)
______________________________________________________
(١) دونها.
(٢) وهو كون أحد الزوجين ذميا.
(٣) لو كان الزوجان وثنيين أي عابدي وثن ، وهو الصنم ، أو كان بحكمها من الكفار غير الكتابيين ، فاسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، لأن المسلم لو كان هو الزوج فلا يجوز نكاح الكافرة غير الكتابية للمسلم إجماعا وقد تقدم وعليه تمام المهر لثبوته بالعقد ، وقياس إسلامه على طلاقه فيجب النصف باطل ، لأنه قياس محرم ، ولو كان المسلم هو الزوجة فلا يجوز نكاح الكافر للمسلمة ولو كان كتابيا وقد تقدم ، ويسقط المهر ، لأن الحدث جاء من قبلها.
ولو أسلم أحدهما بعد الدخول وقف انفساح العقد على انقضاء العدة ، فإن انقضت ولم يسلم الآخر تبين انفساخه من حين الإسلام ، وإن أسلم فيها استمر النكاح ، بلا خلاف فيه لخبر منصور بن حازم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت ، قال : ينتظر بذلك انقضاء عدتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هي لم تسلم حتى تنقضي العدة فقد بانت منه) (١).
(٤) أي الوثن.
(٥) وهم اليهود والنصارى والمجوس.
(٦) سواء كان المسلم زوجا أم زوجة.
(٧) أي النكاح.
(٨) أي المسلم.
(٩) لأن تحريم نكاح المسلمة على الكافر بلا استثناء بخلاف نكاح المسلم للكافر ، فيستثنى منه نكاح الكتابية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٣.