عدة الطلاق من حين إسلامها ، فإن انقضت (١) ولم يسلم تبيّن أنها بانت منه حين اسلامها ، وإن أسلم قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح.
هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه الفتوى.
وللشيخ رحمهالله قول بأن النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدة إذا كان الزوج ذميا (٢) ، لكن لا يمكّن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها (٣) ، ولا من إخراجها إلى دار الحرب ما دام قائما بشرائط الذمة ، استنادا إلى رواية ضعيفة مرسلة ، أو معارضة بما هو أقوى منها.
(وإن كان) الإسلام(قبل الدخول وأسلمت الزوجة بطل) العقد ، ولا مهر
______________________________________________________
ـ وعن الشيخ في النهاية والتهذيب والاستبصار عدم انفساخ النكاح بانقضاء العدة إن كان الزوج قائما بشرائط الذمة ، بل نكاحه باق غير أنه لا يمكّن من الدخول عليها ليلا ، ولا من الخلوة بها نهارا ، ولا من إخراجها إلى دار الحرب لمرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهماالسلام (أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرّق بينهما ولا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة) (١) ، ومرسل إبراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار) (٢) ، وخبر يونس (الذي تكون عنده المرأة الذمية فتسلم امرأته قال : هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل) (٣) ، ولكن هذه الأخبار ضعيفة السند لا تصلح لمقاومة ما تقدم ، هذا وقال الشارح في المسالك : (واعلم أنه على قول الشيخ بعدم بطلان النكاح في الذمي لا فرق بين كون إسلامها قبل الدخول وبعده لتناول الأدلة للحالتين ، وربما فهم من عبارة بعض الأصحاب اختصاص الخلاف بما لو كان الإسلام بعد الدخول وليس كذلك) انتهى.
(١) أي العدة.
(٢) قائما بشرائط الذمة.
(٣) نهارا.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ١ و ٥ و ٨.