دائما ومنقطعا ، كتابيا كان الزوج أم وثنيا ، جوّزنا نكاحها للمسلم ابتداء أم لا ، (ولو أسلمت دونه) (١) بعد الدخول(وقف) الفسخ(على) انقضاء(العدة) وهي
______________________________________________________
ـ زوج الكتابية ثبت عقده سواء كان قبل الدخول أم بعده ، وسواء كان التزويج دائما أم منقطعا ، وسواء كان الزوج كتابيا أم وثنيا بلا خلاف فيه ، وهو واضح بناء على المختار من جواز نكاح المسلم للكتابية مطلقا وابتداء واستدامة ، وأما على القول الآخر من المنع فلإطلاق صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد ذلك ، أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ قال عليهالسلام : بل يمسكها وهي امرأته) (١) ، وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين منهما على نكاحهما) (٢).
(١) لو أسلمت زوجة الكتابي دونه قبل الدخول انفسخ العقد في الحال بلا خلاف فيه لعدم جواز نكاح الكافر للمسلمة للأخبار
منها : صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما) (٣) ، نعم لا مهر لها لأن الفسخ جاء من قبلها ، ولا عدة لها لأنه قبل الدخول ، ويدل على ذلك كله صحيح عبد الرحمن عن أبي الحسن عليهالسلام (في نصراني تزوج نصرانية فأسلمت قبل أن يدخل بها ، قال : قد انقطعت عصمتها منه ، ولا مهر لها ولا عدة عليها منه) (٤).
ولو أسلمت دونه بعد الدخول فيقف الفسخ على انقضاء العدة ، فإن أسلم فيها كان أملك بها وهي امرأته ، وإلا بانت منه بإسلامها كما عليه المشهور لصحيح البزنطي (سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحلّ أن تقيم معه؟ قال عليهالسلام : إذا أسلمت لم تحل له ، قلت : فإن الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح؟ قال عليهالسلام : لا ، يتزوج بتزويج جديد) (٥) ، وهو مقيّد بانقضاء العدة لخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أن امرأة مجوسية أسلمت قبل زوجها ، فقال علي عليهالسلام : لا يفرّق بينهما ، ثم قال : إن أسلمت قبل انقضاء عدتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدتها قبل أن تسلم ثم أسلمت فأنت خاطب من الخطاب) (٦) ، ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ١ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٤ و ٦.
(٥) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ٢.