قبل الدخول ، (ولو كان) الارتداد(بعده) أي بعد الدخول (١) (وقف) انفساخ النكاح(على انقضاء العدة) (٢) إن كان الارتداد من الزوجة مطلقا (٣) ، أو من الزوج عن غير فطرة ، فإن رجع المرتد قبل انقضائها (٤) ثبت النكاح ، وإلا انفسخ.
(ولا يسقط شيء من المهر) لاستقراره بالدخول ، (ولو كان) ارتداده (٥) (عن فطرة بانت) الزوجة(في الحال) إذ لا تقبل توبته (٦) ، بل يقتل ، وتخرج عنه أمواله بنفس الارتداد وتبين منه زوجته وتعتدّ عدة الوفاة.
(ولو أسلم زوج الكتابية) دونها(فالنكاح بحاله) (٧) قبل الدخول وبعده ،
______________________________________________________
(١) فيتوقف الفسخ على انقضاء العدة ، من غير فرق بين ارتداد الزوج أو الزوجة ، فإن رجع المرتد ـ زوجة كان أو زوجا ـ قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإلا انكشف أنها بانت منه من أول الارتداد ، بلا خلاف فيه.
إلا إذا كان المرتد هو الزوج وكان ارتداده عن فطرة فينفسخ النكاح في الحال بلا خلاف فيه لموثق عمار الساباطي (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه ، وامرأته بائنة منه يوم ارتد ، ويقسّم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه) (١) ، والسبب في كون عدتها عدة وفاة أن المرتد الفطري بحكم الميت لوجوب قتله على كل حال ، ومنه تعرف أن العدة في المرتد الملي أو إذا كان الارتداد من الزوجة عدة طلاق لعدم وجوب قتل الملي عند ارتداده ، ولعدم وجوب قتل المرتدة سواء كانت ملية أم فطرية.
وعلى كل فإذا توقف الفسخ على انقضاء العدة فليس له التزويج بأختها ولا بالخامسة في زمن العدة لأنها كالرجعية حيث يرجى عودها في كل وقت ، وعلى كل أيضا لا يسقط شيء من المهر في كل الصور المتقدمة لاستقراره بالدخول.
(٢) وهي عدة طلاق.
(٣) عن فطرة أو ملة.
(٤) أي العدة.
(٥) أي الزوج.
(٦) ظاهرا لأنه يجب قتله على كل حال ، وإن قبلت واقعا.
(٧) ما تقدم كان في الكفر بعد الإسلام ، وهنا في الإسلام بعد الكفر ، وعلى كل فلو أسلم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٣.