كان الارتداد فطريا أم مليا ، (ويجب) على الزوج(نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج) (١) ، لأن الفسخ جاء من جهته فأشبه الطلاق ثم إن كانت التسمية صحيحة (٢) فنصف المسمى ، وإلّا فنصف مهر المثل.
وقيل : يجب جميع المهر لوجوبه (٣) بالعقد ولم يثبت تشطيره (٤) إلا بالطلاق ، وهو أقوى ، (ولو كان) الارتداد(منها فلا مهر) لها (٥) ، لأنّ الفسخ جاء من قبلها
______________________________________________________
ـ التناكح معه ، ولخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : المرتد عن الإسلام تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام ، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع) (١) ، وهو مختص بارتداد الرجل ولكن ارتداد المرأة ملحق به لعدم القول بالفصل كما عن سيد الرياض ، وهو مختص بالارتداد الملي لكنه يشمل الارتداد الفطري بطريق أولى.
(١) كما عن الشرائع وغيره بل نسب إلى المشهور ، تنزيلا للفسخ بارتداده منزلة طلاقه قبل الدخول الموجب لتنصيف المهر ، وفيه : إن الأصل ثبوت جميع المهر بالعقد ، وتنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول لدليل خاص لا يقتضي التعدي إلا على نحو القياس المحرّم عندنا ، ولذا ذهب أكثر من واحد لثبوت جميع المهر عليه ، خصوصا في المرتد الفطري المنزّل للمرتد منزلة الميت مع أن بالموت قبل الدخول يثبت جميع المهر.
(٢) بأن لا يكون المهر من الخمر والخنزير وما لا يصح تملكه للمسلم.
(٣) أي وجوب جميع المهر.
(٤) أي تنصيفه.
(٥) فيسقط مهرها بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، لأن الفسخ جاء من قبلها ، وفيه : إن الفسخ من حين الحدث فهو انفساخ وليس من حين صدور العقد ، وعليه فالعقد قبل الفسخ أوجب المهر ولا دليل على سقوطه بعد الفسخ فاللازم القول بثبوت المهر.
ولعل الأصحاب اعتمدوا في مقام الحكم بسقوط المهر لارتدادها بخبر إسماعيل بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهمالسلام (في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال عليهالسلام : يفرّق بينهما ولا صداق لها ، لأن الحدث كان من قبلها) (٢).
وهو غير معمول به في مورده إلا أن ذيله مشتمل على التعليل ، والعلة عامة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب حد المرتد حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب العيوب والتدليس حديث ٣.