ووجه اطلاقه عليها (١) أن لها شبهة كتاب صح بسببه التجوز ، والمشهور بين المتأخرين أن حكمها (٢) حكمها فناسب الإطلاق. وإنما يمنع من نكاح الكتابية ابتداء ، لا استدامة لما سيأتي من أنه لو أسلم زوج الكتابية فالنكاح بحاله (٣).
(ولو ارتد أحد الزوجين) عن الإسلام(قبل الدخول بطل النكاح) (٤) سواء
______________________________________________________
ـ الرضا عليهالسلام (سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية؟ قال : لا بأس به ، يعني متعة) (١) ، وخبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية) (٢) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟ فقال : لا ، ولكن إذا كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها) (٣) ، فلو لم تكن المجوسية كتابية لما جاز وطؤها متعة.
وعن المشهور العدم لأن خبر الواسطي ضعيف السند للإرسال نعم قد ورد أن المجوس بحكم أهل الكتاب في الدية والجزية فقط ففي مرسل المقنعة للمفيد عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قال : (المجوس إنما ألحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لأنه قد كان لهم فيما مضى كتاب) (٤).
وما ورد من جواز التمتع بهن فضعيف السند على أنه معارض بنفس صحيح محمد بن مسلم المتقدم الدال على منع التزوج بهن ، وبموثق الأشعري (سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية ، قال عليهالسلام : لا أرى بذلك بأسا ، قلت : فالمجوسية؟ قال عليهالسلام : أما المجوسية فلا) (٥).
وأما ما دل على جواز وطئهن بملك اليمين فلا يدل على أنها كتابية كما هو واضح.
(١) أي وجه إطلاق اسم الكتابية على المجوسية.
(٢) أي حكم المجوسية ، هذا وفي الجواهر وغيره أن المشهور على العكس فراجع.
(٣) وهذا من جملة أدلة جواز نكاح الكتابية مطلقا فلا تغفل.
(٤) إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول انفسخ العقد في الحال ، سواء كان الارتداد عن فطرة أم ملة ، بلا خلاف فيه ، لأن الارتداد من ضروب الكفر الذي لا يباح ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة حديث ٤ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب ما يحرم بالكفر حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب جهاد العدو حديث ٨.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المتعة حديث ١.